مقالة (١) اختلفوا فى ان الاستثناء فى طىّ الجمل المتعدّدة يرجع الى
______________________________________________________
ـ هو ان المعارضة تكون من جهة الدلالة لا من جهة السند ولا الجهة لان دليل حجية جعل الظن منزلة العلم والفرض عدم كونه عن تقية فيبقى الاشكال من حيث الدلالة فهنا نقول دليل ظهور الآية بناء العقلاء وهو ظنى فيها ودليل ظهور الدلالى فى الخبر ايضا بنائهم وهو ظنى ايضا فالسند وان كان فى الكتاب قطعيا ولكن الدلالة ظنية فالحق ملاحظة الدلالتين لا السندين. فحينئذ نقول يقدم الخاص على العام من باب الحكومة لان دليله هو بناء العقلاء وهو التعبد بظهوره من باب نظره الى العام وشرحه له ولا يخفى ان كل تخصيص فى دليله قبل الحكم بالتخصيص يلزم ان يكون من باب الحكومة فما يقال من ان الجمع العرفى يقتضى ذلك سره حكومة دليل تقديم الخاص على دليل العام وهو بناء العقلاء. نعم لو كان الخاص قطعيا يكون تقديمه على العام بالورود لا بالحكومة لان الظن حجة فى صورة عدم وجود العلم فما قال الشيخ من التقديم لعله يكون من باب هذه النكتة وهى الحكومة. وتفصيله فى محله وعند ما كان السند ظنيا لا تصل النوبة الى الدلالة فيتعارض السند الظنى مع دلالة الظنى الكتاب كما هو واضح.
في الاستثناء عقيب الجمل المتعددة
(١) (نموذج ٩) قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٣٦٤ الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة هل الظاهر هو رجوعه الى الكل او خصوص الاخيرة او لا ظهور له في واحد منهما بل لا بد فى التعيين من قرينة اقوال والظاهر انه لا خلاف ولا اشكال فى رجوعه الى الاخيرة على اى حال ضرورة ان رجوعه الى غيرها بلا قرينة خارج عن طريقة اهل المحاورة وكذا فى صحة رجوعه الى الكل تحتاج الى القرينة. وقال المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٤٩٦ اذا تعقب الاستثناء جملا متعددة ـ