طى مقالة مستقلة فنقول مقالة (١) فى البحث عن مفهوم الشرط وقد اختلفت كلمتهم فيه فبين مثبت للمفهوم فيها وبين ناف ونسب الى المنكرين ايضا انكار العلية تارة وانكار الاتحاد (٢) اخرى ولكن قد تقدم (٣) منا بانه بعد
______________________________________________________
مفهوم الشرط
(١) نموذج ٢ فى مفهوم الشرط. لا يخفى انه يظهر من كلام المحقق الخراسانى صاحب الكفاية ان طريق ثبوت المفهوم هو ثبوت العلية المنحصرة كما اشرنا اليه فى ما تقدم وانكر العلية المنحصرة وردّ الاطلاق بمقدمات الحكمة فى ذلك والطريق الثانى هو ما افاده المحقق العراقى من ان العبرة فى الحكم المعلق على الشرط هل هو طبيعى الحكم المعبر عنه سنخ الحكم او شخصه وحصة من الحكم فعلى الاول يثبت المفهوم دون الثاني.
(٢) لعل الصحيح ـ الانحصار ـ.
(٣) وعلى كل حال لا بد اولا من بيان مقالة المشهور وعليه صاحب الكفاية ايضا ولو اشارة ثم بيان الطريق الثانى وقد تقدم الاشارة اليه فى ما تقدم وانما الكلام فى تتميم ذلك قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٣٠٢ فلا بد للقائل بالدلالة من اقامة الدليل على الدلالة باحد الوجهين ـ اى الوضع او القرينة العامة ـ على تلك الخصوصية المستتبعة لترتب الجزاء على الشرط نحو ترتب المعلول على علته المنحصرة واما القائل بعدم الدلالة ففى فسحة فان له منع دلالتها على اللزوم ـ الى ان قال ودعوى تبادر اللزوم والترتب بنحو الترتب على العلة المنحصرة مع كثرة استعمالها فى الترتب على نحو الترتب على الغير المنحصرة منها بل فى مطلق اللزوم بعيدة عهدتها على مدعيها فاجاب عنه المحقق الماتن.