وقوله تعالى : (فَإِنْ فاؤُ) (٢٢٦) معناه رجعوا عن اليمين (١). والفيء : الجماع. والفيء : الرّضا!.
وقوله تعالى : (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَ) (٢٢٨) معناه يمسكنّ أنفسهنّ لا يتزوجنّ حتّى تنقضي عدّتهنّ.
وقوله تعالى : (ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) (٢٢٨) فالقروء : الحيض واحدها قرء. والجمع : أقراء. وقال بعضهم القرء : الطّهر (٢).
وقوله تعالى : (لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَ) (٢٢٨) قال زيد بن علي عليهماالسلام : المعنى يريد به الحيض والحبل (٣).
وقوله تعالى : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ) (٢٢٨) فالبعولة والبعول واحد : وهو الأزواج. [و] بعل الشيء أيضا ربّه ، ومالكه (٤).
وقوله تعالى : (وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) (٢٢٨) معناه منزلة (٥).
وقوله تعالى : (إِلَّا أَنْ يَخافا) (٢٢٩) معناه استقينا (٦). ومثله : (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا) (٧) معناه أيقنتم (٨).
وقوله تعالى : (إِنْ ظَنَّا) (٢٣٠) [معناه] إن أيقنا (٩).
وقوله تعالى : (فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ) (٢٣١) معناه بلغ النّساء في عدّتهنّ منتهى كل قرء أو (١٠) شهر (١١). وعدّة المطلّقة إذا كان مدخولا بها ثلاثة قروء إن كانت تحيض وإن كانت
__________________
(١) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ١ / ٧٣ وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ٨٦ وغريب القرآن للسجستاني ١٥٢.
(٢) جاء في كتاب الأضداد المنسوب للأصمعي أن القرء عند أهل الحجاز الطهر وعند أهل العراق الحيض وذهب أبو عمرو بن العلاء أن القرء الوقت فهو وقت للحيض وللطهر ٥. ومثله ورد في كتاب الأضداد لابن السكيت ١٦٣ وانظر كتابي الأضداد لقطرب ٢٦٠ ولأبي حاتم السجستاني ٩٩. ومجاز القرآن لأبي عبيدة ١ / ٧٤ ، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ٨٦ ومعاني القرآن للأخفش ١٧٤ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ١ / ٢٩٦ ـ ٢٩٩.
(٣) ذهب إلى ذلك أيضا الإمام جعفر بن محمد الصادق. انظر مجمع البيان للطبرسي ٢ / ٣٢٦.
(٤) انظر (بعل) في لسان العرب لابن منظور ١٣ / ٦١ والقاموس المحيط للفيروز آبادي ٣ / ٣٤٦.
(٥) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ١ / ٧٤.
(٦) في ى : اشفقا وهو تحريف.
(٧) سورة النساء ٤ / ٣.
(٨) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ١ / ١١٤.
(٩) الظن يكون شكا ويقينا انظر كتب الأضداد لقطرب ٢٤٤ ولأبي حاتم السجستاني ٧٦ ـ ٧٧ ولابن السكيت ١٨٨ ـ ١٨٩ ولأبي الطيب اللغوي ١ / ٤٦٦.
(١٠) في جميع النسخ ولا يصح الكلام إلا بجعلها أو.
(١١) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ١ / ٧٥.