في جريان بحث الصحيح والأعم في المعاملات
في البحث عن الصحيح والأعم في المعاملات : قد اختلف كلام الاعلام في المقام والمشهور ان أسماء المعاملات ان قيل بان وضعها يكون للمسبب وهو الأثر الحاصل من العقد في البيع وهو النقل والانتقال وفي الإجارة هو النقل في المنافع وهكذا فلا إشكال في عدم جريان البحث عن الصحيح والأعم لأن الأثر يدور امره بين الوجود والعدم ولا يكون النقل والانتقال حاصلا على فرض فساد الأسباب لا انه حاصل فاسدا واما إذا قلنا بان أسماء المعاملات موضوع للأسباب فللبحث عن ذلك مجال واسع لأن السبب يكون على قسمين صحيح وفاسد فمثل لزوم كون العقد عربيا لازمه فساد العقد بدونه هذا ما قيل.
ولكن لا يكون هذا القول تاما بل على فرض القول بكون أسمائها للمسبب أيضا يمكن تصوير النزاع على بعض المسالك في الملكية فان المسالك فيها ثلاثة. الأول ان تكون اعتبار محض عند العقلاء مثل ان يعتبروا بعد جريان الصيغة ان هذا الدار لزيد أو يعتبروا عدمه فانه على هذا قابل للبحث (١) عن الصحيح والأعم لأنهم تارة يعتبرون الملكية الصحيحة وتارة يعتبرون الفاسدة ولا مئونة للاعتبار.
والثاني ان تكون الملكية امرا واقعيا له وعاء واقعي بحيث انه إذا جرت الصيغة يوجد في التكوين شيء هو الملكية سواء وجد معتبر أم لا وعلى هذا لا يكون للبحث عن الصحيح والأعم مجال لأن الواقع اما حصل أو لم يحصل ولا معنى لحصوله فاسدا.
والثالث (٢) هو ان تكون الملكية اعتبارية ولكن مقوم الاعتبار هو نظر العرف
__________________
(١) لأن الشارع مثلا لا يقول لا تعتبر بل يقول اعتبارك الملكية فاسد.
(٢) وهذا الاحتمال هو موافق التحقيق لأن العقلاء وان كانوا يعتبرون ولكن اعتبارهم لا يكون جزافيا بل من باب المصالح والمفاسد الفردية أو الاجتماعية وكذلك أصل تصوير النزاع في المسببات على مسلك الاعتبارية في الملك موافق للتحقيق لأن الشارع لا يقول في البيع الربوي على هذا أيها العرف ما اعتبرت الملكية بل يقول اعتبارك باطل.