بإطلاق الدليل فإذا كان صحيحا عند العرف يكون مصداقا للحكم واما على فرض كون الاسم عندهم للأعم فإذا شك في شرط للصحة عندهم يطرد بالتمسك بالإطلاق فتصوير النزاع في المعاملات أيضا لا إشكال فيه.
واما البحث عن إثبات ان الموضوع له هل الأعم أو الأخص فهو أسهل من فهم أسماء العبادات لأن أسماء المعاملات بيد العرف وهو ببابنا والحق ان الأسماء موضوع للأعم بالتبادر والارتكاز وعدم صحة سلب البيع أو غيره عن الأعم وان جماعة تبيعون في السوق بعضهم ببيع ربوي وبعضهم ببيع غرري وبعضهم بالصحيح يصدق عنوان البيع على جميع معاملاتهم.
فصل في المشترك
الحادي عشر من الأمور في الكفاية في ان الاشتراك هل يكون في الألفاظ واقعا أم لا مثل جعل القرء للطهر والحيض فقد ادعى جمع وقوعه وجمع منهم الشيخ هادي الطهراني وفحل الفحول المحقق النهاوندي امتناعه.
والإشكال فيه هو ان الاشتراك مخل بحكمة الوضع فانه يكون للتفهيم والتفهم والمشترك لا يمكن ان يفهم عنه ذلك لإجماله.
وأجاب الآخوند (قده) بان الوضع المشترك لا إشكال فيه إذا استعمل في بعض الافراد ويكون التعيين مع القرينة مع ان الغرض تارة يتعلق بالإجمال مثل قوله تعالى في القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فبناء الكتاب مع كونه في غاية الفصاحة على الإجمال والجواب عن الأول انه لا معنى لوضع اللفظ لمعنى يتوقف فهمه عنه إلى قرينة فلم لا يضع له بحيث يفهم بلا قرينة واما الجواب عن الثاني فلان عدم الوضع يكفى لحصول الإجمال فلا يحتاج إلى ان يضع اللفظ لكل من المعاني ثم استعمل فيما هو مجمل.
ان قلت ان المراد تارة يكون الإجمال والترديد بين المعنيين أو ثلاثة معان وهو