والجواب الثاني (١) في الدرس هو كونه علامة للمعنى وحيث يكون هذا خلاف مبناه لأنه قائل بالفناء يمكنه ان يقول انه خلاف دأب ساير اللغات العربية ولكنه مخالف لما اعتقدنا من عدم أسلوب جديد للقرآن في المحاورات.
الثالث عشر من الأمور في الكفاية في البحث في المشتقات
والكلام في ذلك يكون في ضمن جهات الجهة الأولى في ان المشتق هل يكون استعماله فيما انقضى عنه المبدأ حقيقة أم لا بعد الاتفاق على ان ذلك مجاز فيما لم يتلبس به مثل لفظ الضارب فانه حقيقة في حال الضرب ومجاز فيمن سيضرب والبحث في كونه حقيقة أو مجازا بالنسبة إلى من كان ضاربا ثم قال الشيخ هادي الطهراني (قده) بان النزاع هنا هل يكون فلسفيا أو يكون بالنسبة إلى وضع الواضع أي هل يكون الكلام في إمكان الاستعمال حقيقة أو في ان الواضع هل وضع عليه لفظ المشتق أم لا الظاهر من كلام الاعلام من التبادر وصحة السلب شاهد على ان النزاع في الوضع.
الجهة الثانية في اختصاص النزاع في المشتقات لا ما يكون من الجوامد لأنه يكون امره دائرا بين الوجود والعدم فإذا قلنا زيد أسد اما ان لا يكون في الخارج هذا العنوان أو يكون ويترتب عليه حكم الحقيقة والمجاز ولكن المشتق يكون الذات ملحوظة فيه وبعبارة أخرى إذا قلنا الضارب يكون معناه ذات لها الضرب فيكون الكلام في ان صدق هذه الصفة على الموصوف هل كان بنحو التوسعة في الوضع بان الواضع لم يرى الذات متلبسا بالمبدإ فقط وجعل لفظ الضارب بل وضع لما هو أعم منه ومما
__________________
(١) أخذت هذا الجواب منه مد ظله بعد الدرس ولم يذكره فيه والّذي يمكن ان يقال في المقام هو ان استعمال اللفظ في المعاني مع القرينة لا إشكال فيه على التحقيق وعلى فرض عدم الجواز فيمكن ان يقال يكون من باب تعدد المصاديق تحت عنوان واحد مثل الميزان الصادق على ما يوزن به الأعمال وعلى ما يوزن به الأثقال.