لا يقال السلب عدمي محض فكيف يمكن تقييده بحال الانقضاء فان القضايا السالبة لا يكون فيها ربط سلبي بل يكون سلب الربط لأنا نقول ان هذا منوط بتسليم ان الأمر كذلك ولكن التحقيق ان السوالب يكون لها ربط سلبي لا سلب الربط وإلّا لا تنعقد قضية ضرورة عدم انعقادها من المتفرقات ومن هنا ظهر ان السلب حال الانقضاء بلحاظ حال ـ التلبس أيضا غير صحيح ضرورة ان الحمل في زيد ضارب في الأمس حين التلبس حقيقة ولو لم يكن التلبس حين التكلم فالإشكال في المقام مندفع بحذافيره.
في الاستدلال على ان المشتق حقيقة في الأعم من المتلبس
وقد استدل الأعمي أولا بالتبادر وهو على فرض تصوير الجامع وان كان قريبا ولكن الّذي يوجب عدم الوجه له هو عدم تصوير الجامع.
وثانيا بصحة حمل المقتول والمضروب على من انقضى عنه القتل والضرب وحيث ان اسم المفعول والفاعل متضايفان فلا فرق بينهما وما أجابوا بان بينهما فرق من جهة ـ المادة مما لا وجه له ضرورة عدم الفرق بين المادة في الضارب والمضروب والصحيح ان يقال انهما وان كانا متضايفين لكن الصدق في اسم المفعول يكون أيضا على نحو المجاز لا الحقيقة وله باب واسع.
وثالثا باستدلال الإمام عليه الصلاة والسلام تأسيا بالنبي صلىاللهعليهوآله كما عن غير واحد من الاخبار بقوله تعالى لا ينال عهدي الظالمين على عدم لياقة من عبد صنما أو ظلم ظلما آخر للخلافة والاستدلال بهذا يتم على فرض ان نقول عدم الظلم مطلقا شرط للخلافة وان لم يكونوا حينها ظالمين وان يكون زمان الجري والتلبس متحدا على وجه اللزوم في صدق المشتق وان لا يكون الحدوث أي حدوث الظلم كافيا بقاء فان بعض افراد الظلم له البقاء كالغصب فعلى هذا يمكن ان يكون موضوعا للأعم وكل ذلك ممنوع اما عدم الظلم حين الخلافة فانهم كانوا ظالمين بحيث انه نقل أنهم يعبدون الصنم في الخفاء وفيهم ساير أنحاء الظلم فكانوا ملتبسين به حين الاستدلال.