فأشكل بان العلم ولو أخذ بنحو اللابشرط لا يقبل الحمل فقال المحقق الخراسانيّ (قده) بان ذات المفهومين بحيث تأبى إحداهما عن الحمل والآخر لا يأبى عنه وبعبارة أخرى قال المراد بالمبدإ هو المشهوري مثل الضرب والعلم لا الواقعي الّذي لا تكون له هيئة فان الضرب والعلم لهما هيئة والمبدأ الواقعي يكون كالهيولى مع الصورة فان المادة الواقعية وان كانت في الضرب والضارب واحدة ولكن المشهورية لا تكون كذلك حتى يشكل عليه الفصول بما ذكره.
والجواب عن المحقق الخراسانيّ (قده) هو ان المبدأ الحقيقي حيث لا يكون له استقلال لا يمكن ان يكون مأخوذا بنحو اللابشرط وبشرط لا حتى يقال لا نريد منه الحقيقي بل المشهوري بل معنى المشتق هو نحو مفهوم ناعتي وهو عين الحمل لا انه لا يأبى عن الحمل فان الضارب لا يرى إلّا ملفوفا بذات ما بخلاف الضرب فان ذاته بحيث لا يمكن تفوه الحمل بالنسبة إليه فكلامه (قده) خال عن اللطف لعدم دخالة اللابشرط وبشرط لا في الميز بين المشتق والمبدأ حتى في المشهوري من المبدأ :
التنبيه الثالث في مناط الحمل :
لا شبهة ولا ريب في ان الحمل المفيد هو ما يكون له نحو اتحاد من جهة وافتراق من جهة والمراد بالاتحاد ان كان الخارجي فلا معنى للحمل ضرورة اتحاد الموصوف مع الصفة فيه وفائدة الحمل هي تطبيق المفهومين المتغايرين على مصداق واحد وليس من حمل الكل على الجزء بان يقال زيد عالم بحمل العلم الكلي على زيد الجزئي ولا شأن لاعتبار اللابشرط وبشرط لا بان يقال ان المفهوم إذا أخذ لا بشرط يقبل الحمل وإذا أخذ بشرط لا لا يقبل فالاتحاد يكون بنحو الهوهو في الخارج كما عن الخواجة نصير الدين (قده) ونظرائه والاختلاف يكون بنحو المفهوم.
وبعبارة أخرى ان لفظ الضارب كما مر انه يكون في نفسه بحيث يجب ان تكون ذات ما داخلة في مفهومه ففي الحمل يعين مصداق تلك الذات فلا يكون من اتحاد العلم مع الذات