بلا مرجح فان كان للقصد دخالة في نفسه فكيف يجب ان يقصد إقامة العشرة بل يقصد شيئا آخر ويترتب عليه الثمرة (١).
ولو سلم ذلك يترتب عليه ثمرات منها تمامية الصلاة على فرض القول بان القصد مفيد أثر وقد مر ومنها في صورة القول بان كل امر يكشف عن مصلحة فيما انه إذا شك في القدرة العقلية فإذا لم يكن لنا مصلحة في الواقع لا يجب الوقوع في العمل ليظهر الخلاف وعدمه واما على فرض كشف الإرادة فيجب لئلا يقع في خلاف مراد المولى ومنها ما إذا أسقط الخطاب عن الحجية فعلى فرض عدم الإرادة لا شيء علينا من التكليف وعلى فرض وجودها فبالملاك يلزم الامتثال علينا وهو تابع في الوجود للخطاب حدوثا لا بقاء كما (٢) في الخطاب بين المتزاحمين مثل أزل النجاسة عن المسجد وصل فانه على فرض عصيان الأول والأخذ بالثاني وان عصى لعدم التزامه بالفورية ولكن على فرض وجود الملاك للصلاة تصح به وعلى فرض عدم كشفه فلا.
الفصل الثاني في البحث عن مدلول صيغ الإنشاء
فان الصيغ تارة يكون المراد بها ما هو الواقع من مدلولها مثل الأمر والتمني والترجي فإذا كان في النّفس مطلوب تعلق به الإرادة فيكون إظهاره بالأمر أو باستعمال
__________________
(١) لو تم أصل المطلب يمكن أن يقول القائل بأن الدليل يفهم منه أن لقصد إلى الإقامة فقط له هذا الأثر لا قصد كل شيء ولكن لا يكون الكلام تاما من أصله ولا يكون من ثمرات هذا البحث كما مر والمدار على الاستظهار من لسان الدليل.
(٢) قد مر منا مرارا عدم صحة ذلك ضرورة ان الخطابات انحلالية ولا نحرز مصلحة بعد سقوط الخطاب بالنسبة إلى مورد لعدم القدرة مثلا تبعا لصاحب الجواهر (قده) الا في الصورة التي أمكن إثبات الأمر بالترتب كما في صورة عصيان الأهم والإتيان بالمهم وهو خارج تخصصا لإثبات الأمر فيها ففي مثل الإزالة والصلاة يمكن تصحيح الصلاة بالأمر الترتبي لا بالملاك.