المبحث الثالث في الكفاية
في ان الجمل الخبرية مثل يغتسل ويعيد وغيرهما التي تستعمل في مقام الإنشاء يكون استعمالها فيه مجازا أو لا فقال المحقق الخراسانيّ (قده) بعد عدم كون الاخبار شأن المولى في مقام الشارعية وان الفعل لا يقع واقعا فانه رب من يجب عليه الغسل أو الصلاة ولا يأتي بهما عصيانا أو نسيانا فلا بد ان يقال لا يكون المراد معناه الخبري فيكون المراد بها الإنشاء والطلب يستفاد منها بعد كون التهديد والتمسخر خلاف الظاهر وان الإرادة الاستعمالية مطابقة للجدية بالأصل العقلائي في المحاورات على ذلك وهذا النحو من التعبير يكون آكد في الطلب من الإنشاء ووجهه انه يخبر بلازم الطلب وهو وجود الإرادة في النّفس وتفرض المصلحة بحيث يرى وقوعها في الخارج فيخبر بأنها توجد بقوله يعيد مع انها يمكن ان لا توجد للعصيان أو النسيان.
وفيه ان الإبراز الّذي يكون لازمه الإرادة بهذا النحو يكون دوريا لأن (١) الإرادة ما لم تكن لا يصح حمل هذه الجملة على إبرازها ووجودها متوقفة على إبرازها فلا يمكن إثبات الطلب بهذه الجملة وهذا مثل ما إذا قلنا زيد كثير الرماد للازم معناه وهو انه سخي هذا ولكن لا بد أن نقول في المقام بان هذه الهيئة الخبرية بعد عدم إمكان حملها على معناها المطابقي يستفاد منها ربط المادة بالذات بربط بعثي ولكن هل يكون هذا الربط بنحو اللزوم بحيث لا يمكن ان يستظهر منه الاستحباب أو لا ففيه خلاف من جهة احتمال
__________________
(١) لا يخفى ان الاخبار بعد حمله على الإنشاء بما ذكر يصير وزانه وزان ساير الصيغ والإرادة التكوينية يمكن ان تكون وان لا تكون فيهما والتشريعية منها أيضا يتوقف إحرازها على الطلب بالصيغة أو بالأخبار ولكنها لا تتوقف على وجود الطلب بل متوقفة على عللها التكوينية فان الجملة بعد أصالة تطابق الإرادة الاستعمالية مع الجدية ظاهرة في وجودها ولو لم تكن في الواقع وهذا الدور يكون في كلامه مد ظله إلى آخر الأصول وفي أكثر الموارد يكون ملتزما بالإشكال واما ما يقوله من لا بدية الحمل على الإنشاء فلو كان الإشكال وارد الأوجه للالتزام ـ