آكدية الاخبار في البعث من الإنشاء والحق عندنا انه مثل ساير الصيغ فان مقدمات ـ الحكمة جارية في مقام إحراز الوجوب (١)
المبحث الخامس في الكفاية في التعبدي والتوصلي
في ان إطلاق الخطاب هل يقتضى إتيان المأمور به بدون قصد القربة ويسمى الواجب توصليا أو معه ويسمى تعبديا ويجب البحث في ذلك عن أمور : الأمر الأول في معنى التعبدي والتوصلي فقيل ان التعبدي هو الّذي يكون مع قصد الأمر والتوصلي ما لا يكون كذلك وفيه ان البحث في كليهما يكون عن الأمر فان من يدفن الميت أيضا داعيه الأمر بالدفن ولا يكون المائز المصلحة بان يقال ان المصلحة في التعبدي لا تتم إلّا ان يكون الإتيان بقصد الأمر واما التوصلي فنفس العمل يكون متعلق الأمر فيكون الأثر على الوجوب والواجب في الأول وعلى الواجب فقط في الثاني لأن التعبدي والتوصلي كل واحد منهما يكون إتيانه بقصد الأمر نعم ربما لا يبقى موضوع التكليف كمن يكون مأمورا بتطهير الثوب فوقع في الماء حين النوم أو حين الغفلة فانه يكون مثل ان يأكل الذئب الميت قبل دفنه فان وقوع المأمور به يكون في الخارج بدون قصد الأمر لأنه ما صدر عن الفاعل المختار.
فان قلت التقرب حاصل في التعبدي دون التوصلي قلت ما معنى القرب فانه ان كان المراد منه إتيان العمل بداعي امر الله تعالى فانه حاصل في التوصلي أيضا إذا أتى
__________________
ـ به في مقابل البرهان ولكن حيث ورد في لسان الشارع في مقام البعث لا بد له من الالتزام بهذا النحو لكن مع عدم ورود الإشكال وهو كلام من قال بان الاخبار يكون بوجود المقتضى لوجود المقتضى والحق عدم لزوم الدور كما مر فان الإرادة متوقفة الوجود على عللها التكوينية
(١) المبحث الرابع في الكفاية في أن الأمر إذا لم يكن حقيقة في الوجوب هل يكون ظاهرا فيه أم لا ولم يتعرض له مد ظله ولعله لوضوحه مما سبق.