مما اعتبر شرعا انه عبادة وخضوع لله تعالى مثل الركوع والسجود فان نفس إتيانهما لله بعد إحراز محبوبيتهما ولو بالأخبار يكفى ولا يحتاج إلى قصد الأمر لأنه لا امر له فإذا كان نفس العمل مما يحصل به القرب فأي حاجة إلى حصول التقرب بالقصد نعم في صورة قصد الأمر حيث يزيد ذلك انتزاع عنوان الإطاعة من العمل يزيد في القرب أيضا.
ان قلت كيف يحتاج في العمل الّذي يؤتى به نفس الشخص إلى قصد الأمر ولا يحتاج في العمل للغير إلى قصده قلت دليل القضاء والاستئجار والنيابة أسقط عنوان الإطاعة في المقام فيكفى صرف إتيان ما هو المقرب في نفسه مع كونه عبادة ذاتا لله تعالى والجواب عن هذا هو ان الدليل هنا أخص من المدعى فان المدعى هو ان جميع اجزاء الصلاة وساير العبادات مثل الزكاة والحج كيف يؤتى به للغير مع عدم الأمر به بالنسبة إلى غير المكلف وهذا الجواب يكون في بعض افعال الصلاة مثل الركوع والسجود الّذي ينتزع منه عنوان التخشع ذاتا فلا يكون هذا جوابا عن الإشكال العام في ما لا يكون عبادة في ذاته.
والتحقيق في المقام هو ان النيابة والاستئجار توجب ان يكون بدن الأجير و ـ النائب منزلا بمنزلة بدن الميت أو الحي فيصير امره امره فيأتي بالعمل بقصد الأمر ويراعى شرائطه فهو هو بالتنزيل وحيث لا إشكال في نفسه لا يكون في البدن التنزيلي له فان النائب والأجير بدنهما بدن تنزيلي للمنوب عنه والمستأجر وإرادته إرادته وعمله وعمله.
اما الجواب عن الإشكال الثاني وهو كيف يحصل القرب بالنسبة إلى المنوب عنه أو المستأجر فقد ظهر من مطاوي ما ذكر وهو ان بدن هذا الشخص إذا صار بدنا تنزيليا يكون البدن والعمل وما يترتب عليه من القرب للمنوب عنه أو المستأجر هذا كله في مقام الثبوت.
واما في مقام الإثبات يعنى إثبات ان هذا العمل تعبدي أو توصلي بحسب الدليل الدال عليه فأول ما نتعرض له فيه هو كلام المحقق الخراسانيّ (قده) فانه قد اختلف في