القصد يتوقف على وجود المصلحة قبل ذلك بمراتب فان المصلحة مقدمة على الإرادة وعلى الإنشاء والفعلية وعلى الامتثال وكذلك أخذ الإرادة في متعلق التكليف.
وأجاب شيخنا العراقي (قده) عن ذلك بان هذا يكون مثل التعظيم فان القيام إذا كان بقصده يكون تعظيما وبدونه لا يكون هذا العنوان منتزعا عنه فكونه تعظيما يتوقف على القصد وقصده يتوقف على كونه تعظيما ولكن هذا لا إشكال فيه في الاعتباريات فانه يعتبر القيام مع قصد التعظيم تعظيما بنفس هذا القصد لما فيه من اقتضاء ذلك فكذلك في المقام لما يكون في ساير الاجزاء غير قصد المصلحة اقتضائه يكفى قصدها وفيه ان المصلحة الفعلية يمكن قصدها لا ما يكون فيه قوة المصلحة فالدور في المقام يكون كما في قصد الأمر ولا يمكن رفعه الا بالانحلال أو بالأمرين كما مر فيه.
فصل : في إمكان أخذ الإطلاق من الخطاب لا لقاء قيد التعبدية
إذا عرفت ما ذكرناه من إمكان الإطلاق والتقييد فيما سبق نقول يمكن الأخذ بالإطلاق اللفظي للخطاب في مقامنا هذا سواء قلنا بإمكانه بأمر واحد أو امرين وبيانه ان يقال ان المولى كان في مقام بيان ما قصده ومن الممكن ان يقصد قصد الدعوة وان لا يقصد فان قصده كان عليه ان يبين القيد فحيث ما بين لا يكون القيد ملحوظا في خطابه فيكون مطلقا.
لا يقال ان الأمر على الاجزاء ومنه قصد الأمر يكون توصليا وبعد فرضه كذلك لا يمكن أخذ الإطلاق منه بل هو متعين للتوصلية وكذا إذا كان الخطاب بأمرين فان الأمر على ساير الاجزاء غير قصد الدعوة يكون توصليا والأمر على قصد الدعوة غير مربوط بسائر الاجزاء فكيف يقال في الأمر إطلاق وبعبارة أخرى لا يكون الإطلاق تحت اختيارنا لأنا نقول في صورة كون الأمر متعددا فحيث يمكن ان يكون الأمر على الاجزاء توأما مع امر آخر ولم يمكن فلا محالة يكون مطلقا وفي صورة وحدة الأمر حيث يمكن الانحلال وكون قصد الدعوة من الاجزاء ولم يبين يكون مطلقا عن هذا القيد.