للمولى ان ينبه العبد بكونه في مقام البيان (١).
ثم ان قصد الوجه والتميز من القيود المغفولة لعامة الناس فكلام المحقق الخراسانيّ (قده) بجريان الإطلاق المقامي في قصد الدعوة أي قصد القربة يكون في محله لإمكان الاخبار بالقيد والإشكال عليه بالاشتغال غير وارد لأن الإطلاق أمارة حاكمة عليه ولقد أجاد (قده) حيث لم يقل بجريان الإطلاق المقامي في قصد التميز والوجه من جهة قوله بأنهما من القيود المغفولة.
في حكم الأصل عند الشك في التوصلية والتعبدية
فأقول بعد فرض عدم جريان الإطلاق اللفظي لعدم إمكانه بأمر واحد أو امرين وعدم جريان الإطلاق المقامي من باب عدم تمامية مقدماته قال المحقق الخراسانيّ (قده) بان الأصل يقتضى الاشتغال في المقام ولو لم يكن الأصل في غيره الاشتغال في صورة كون التكليف من باب الأقل والأكثر الارتباطيين وقيل بالبراءة وقيل بالاشتغال مطلقا اما الدليل له (قده) هو انه بعد عدم إمكان المولى ان يبين ما هو الدخيل في غرضه بضيق ـ الخناق مع بيان أصل التكليف والخروج عن عهدته فلا يكون العقاب عليه عقابا بلا بيان والمؤاخذة عليه مؤاخذة بلا برهان.
ونحن نبين دليل الاشتغال في الأقل والأكثر الارتباطيين في جميع المقامات ليظهر منه حكم المقام فمنها ان البيان (٢) قد تم على تسعة اجزاء الصلاة تفصيلا وان لم
__________________
(١) ومع ذلك لا يبقى المجال للقول بالإطلاق لأنه سواء كان هذا القيد للتكليف أو لا ففي مقام التنبيه يجد العبد صريح المرام بنفس التنبيه واما ظهور الحال بان المولى الحكيم يكون بصدد بيان مراده لا يكفى على مذهبكم وعلى فرض القول بذلك لا يبقى فرق بين كون القيد مغفولا أو غيره.
(٢) هذا التقريب أيضا عن المحقق الخراسانيّ (قده) مع انه قائل بالفرق بين المقام وساير المقامات لو قلنا فيه بالبراءة عن الزائد في الأقل والأكثر الارتباطي ولكن بيانه في الكفاية ـ