ثم هنا تقريب آخر للاشتغال وهو ان الاجزاء الارتباطية لها دخل في ما يحصل منها وهي المحصلة لما يحصل منها فانا نكون مأمورا بالمحصل بفتح الصاد ويجب لنا إتيان كل ما له دخل فيه كما يقال ذلك في ساير المقامات مما يكون الشك في المحصل مثل الطهارة وأشكل عليه شيخنا النائيني (قده) بان ترتب الأثر على الأعمال لا يكون بأيدينا بل يكون تفضلا من الله تعالى فلا يكون الأمر بتحصيل ما هو خارج عن اختيارنا نعم في الأفعال التوليدية يكون الأمر كذلك لعدم انفكاك الأثر عن المؤثر كما في النار والإحراق.
والجواب الصحيح في المقام هو ان يقال علي فرض تسليم كون المقام من باب الشك في المحصل لا نسلم كوننا مأمورين بأزيد مما قام الدليل عليه وبعبارة أخرى للمحصل بفتح الصاد عدمان عدم من قبل ساير الاجزاء وهو منهي عنه وعدم من ناحية الجزء الّذي لم يقم عليه دليل والثاني لا إشكال في عدم سده بالنسبة إلى المكلف لعدم البيان عليه.
فصل في اعتبار المباشرة في المأمور به
بحسب الظهور البدوي للخطاب
أقول عنوان البحث وان كان مطابقا للكفاية ولكن ربما نذكر زائدا على ما فيها لدرك بعض الفوائد في بعض العناوين التي لم يتعرض (قده) لها ففي هذا الفصل يكون البحث عن ان إطلاق الخطاب هل يقتضى المباشرة بحيث لو أتى به غير الشخص الّذي توجه إليه الخطاب لم يجز أو لا يقتضيها وعن انه هل يقتضى صدوره عن اختيار بحيث لو صدر عن غير الاختيار لا يكفى وعن ان المأمور به هل يجب ان يكون غير محرم حين الإتيان به أم لا فالبحث في مقامات.
المقام الأول في ان الإطلاق هل يقتضى المباشرة أم لا ولتوضيح ذلك نحتاج إلى طي مقدمات :