أبواب الفقه دخيلة وأما ما كان مختصا بباب دون باب فلا فان قاعدة الطهارة وما يضمن يكون البحث فيها مختصة بالبيع والطهارة مثلا نعم يكون البحث في اللاضرر عاما يشمل جميع الموارد فمدفوع لأنا لا نلتزم بان المناط في المسألة الأصولية كذلك بل كل ما كان نتيجة البحث فيه كبرى للصغريات في الفقه فعلى هذا لا غرو ان نقول قاعدة لا ضرر أصول دون في الفقه وقاعدة الطهارة أنتجت كبرى كلية كذلك ولو تم ينتج فهي من الفقه.
فصل في البحث في الوضع
أي وضع الألفاظ بإزاء المعاني قد اختلف في ان دلالة الألفاظ على المعاني ذاتية أو جعلية لا يمكن تسليم كونها ذاتية لأن الناس لا يكون لهم إحاطة بجميع لغات لسان واحد ليفهموا ذاتية النسبة بينهما لكثرة الألفاظ المترادفة واتحاد المعاني فلو كان لهيئة مخصوصة دخالة في المعنى ما كان للآخر هذه الدخالة واما الإشكال بأنه وضع هذا اللفظ لذاك المعنى دون غيره يكون من الترجيح بلا مرجح وهو بعد كون الواضع الله تبارك وتعالى لا معنى له لقبحه بالنسبة إليه تعالى فمدفوع بأنا ندعي ان واضع الألفاظ لا يكون الله تبارك وتعالى بل البشر حسب احتياجاته جعل الألفاظ بإزاء المعاني والمرجح لذلك إرادته نعم كان كل الموجودات متصلة إلى الله تعالى وكل ما لهم له ومنه يكون إيجاد النطق في الفطرة الإنسانية ليكون قادرا على التكلم وهذا لا يلازم كون الواضع هو الله تعالى بل الإنسان واضعها بحول الله وقوته.
ثم ان المحقق الخراسانيّ (قده) قال في كيفية هذا الوضع بأنه نحو اختصاص للفظ مع المعنى وكان من عادته ان يعبر عما هو مشكل بعبارة لطيفة غير واضحة المراد ولنا ان نبحث بان العلقة بين اللفظ والمعنى واقعية أم اعتبارية كما يكون البحث في الملكية التي هي إحدى الموضوعات من جهة أنها هل كان لها وعاء في العالم غير ما يعتبره المعتبر أم لا بل هي صرف اعتبار شخص بشيء ثم ترتيب الأثر على هذا الاعتبار والتحقيق