يقال دفن الميت واجب إذا كان الميت ولم يدفن واما بعد الدفن فلا موضوع للخطاب وكذلك الصلاة والصوم فإتيان الفعل عن المنوب عنه يكون بمنزلة سقوط الموضوع عن الموضوعية وفقدانه يعنى بعد وقوع الصلاة عن النائب ما بقي صلاة ليجب الإتيان بها.
لأنا نقول هنا نتمسك بإطلاق الواجب لا الوجوب فان الوجوب وان كان غير معقول بعد سقوط الموضوع ولكن الواجب وهو الصلاة مثلا مطلق من جهة انه سواء أتى بها آخر أم لا يجب الإتيان بها (١).
في حكم الأصل عند الشك في اعتبار المباشرة
فنقول انه على فرض عدم أخذ الإطلاق ففي مقام الشك هل مقتضى الأصل الاشتغال أو البراءة عن التكليف أو استصحابه فيه خلاف وقد فصل شيخنا النائيني (قده) فانه قال علي فرض استنابة الغير للعمل فيكون المقام مقام الاشتغال لأنه من دوران الأمر بين التعيين والتخيير ببيان انه لا ندري هل الصلاة واجبة على المكلف معينا أو تكون واجبة أعم من كون الوجوب عليه أو على نائبه وكلما دار الأمر بين التعيين والتخيير فالتعيين مقدم لأن الاشتغال اليقينيّ يحتاج إلى فراغ يقيني وهو لا يحصل إلّا بإتيان المعين.
والجواب عنه أولا انه (قده) قال بان الدوران بين التعيين والتخيير محال مستندا بأنه لو كان كذلك لزم ان يسقط التكليف ولو لم يأت به النائب فيكون التكليف متعينا عليه ومن لوازمه انه يجب انه يفرغ عن عهدته فكيف تصور هنا الدوران بين التعيين والتخيير العقلي وثانيا ان القول بالتعيين في صورة الدوران بينه وبين التخيير كلام عتيق جدا فانه قد اتضح ان الملاك فيه من حيث الحكم ملاك الأقل
__________________
(١) وأضف إليه ان المقام لا يكون مثل صورة انهدام الموضوع لأن الصلاة قابلة للتكرار لو لم يكن دليل على وجوب الواحدة فقط