في حكم الأصل عند الشك
في اعتبار صدور المأمور به عن اختيار
فنقول على فرض عدم التمسك بالإطلاق فالأصل يقتضى البراءة على مسلك التحقيق لأن الأمر يدور بين ما هو في المناط مثل الأقل والأكثر ببيان ان نقول وجوب إتيان العمل الفلاني في ظرف عدم الإتيان في حال الاضطرار أو الغفلة يقيني وفي ظرف الإتيان في ذلك الحال مشكوك فيكون الشك في الجعل والأصل يقتضى البراءة عنه خلافا لمن قال بالاشتغال في المقام وفي المقام الأول.
واما شيخنا النائيني (قده) فانه قائل بأنه ليس لنا كاشف للمصلحة بعد سقوط الخطاب وهذا يكون على حسب مبناه في العام بعد التخصيص بمخصص منفصل فانه قائل بان العام بعد التخصيص يعنون بعنوان الخاصّ مثلا إذا قيل أكرم العلماء ثم قيل لا تكرم الفساق منهم يرجع العام إلى ان يقال أكرم العالم العادل وحيث يكون له إطلاق أحوالي مضافا إلى إطلاقه الأفرادي فينتج انه في كل مورد تكون العدالة موجودة فالحكم بالإكرام موجود فإذا لم يكن هذا العنوان لا يكون الحكم ولا تكون المصلحة ففي المقام يحكم العقل بان الخطاب يكون لغير المضطر ضرورة انه لا يمكن ان يتوجه الخطاب إليه فلا ينعقد له الظهور في المصلحة مطلقا أي حتى صورة الاضطرار بل يفيد تمامية ـ المصلحة في صورة الاختيار فقط.
والجواب عن أصل المبنى (١) هو ان العام لا يعنون بعنوان الخاصّ بل هو يوجب
__________________
(١) أقول الحق مع شيخه الأستاذ (قده) لأن الخطابات انحلالية وفي حال كون زيد مضطرا مثلا لا ينبسط إليه أصلا فلا خطاب فلا ظهور لا في الحجية ولا في المصلحة ولا في الإرادة نعم في صورة الشك في التخصيص حيث يكون ظاهر الخطاب هو الشمول يؤخذ به وهذا هو الفرق بين المخصص المنفصل والمتصل فان الثاني يمنع عن انعقاد ظهور العام في العموم دون الأول ولكن الّذي يجيء في النّظر هو عدم الفرق من هذه الجهة في إمكان التمسك بالعامّ عند الشك فان العام المخصص بالمتصل أيضا له ظهور في شموله لبقية الافراد غير ما خصص فحيث شك في زيادة التخصيص يؤخذ به.