اما المقام الثالث في ان المأمور به
هل يسقط بالفرد المحرم أم لا
قيل بان مقتضى الدليل كما عن شيخنا النائيني (قده) وهو الإطلاق عدم السقوط لأن الخطاب مطلق من جهة انه سواء أتى المكلف بالفرد المحرم أو لم يأت يجب عليه الإتيان وكذلك مقتضى الأصل الاشتغال بالتكليف ما لم يحصل العلم بالفراغ بعد كون المناط في الأقل والأكثر الاحتياط.
وتوضيح المقام ان النسبة بين الفرد المحرم والمحلل اما ان تكون من العام والخاصّ المطلق مثل من يدفن الميت مع الكفن الغصبي بعد امره به ونهيه عن دفنه مع ـ المغصوب فان الأمر بالدفن عام شامل لصورة كونه مع الكفن المغصوب وعدمه والنهي يكون في صورة كون الدفن معه فحيث يكون النهي موجبا لعدم صدق الامتثال فلا ملاك للعمل المنهي عنه فهو باطل.
واما ان تكون العموم والخصوص من وجه فعلى فرض القول بعدم اجتماع الأمر والنهي فيصير المقام مقام التعارض بين الدليلين ويجب ان يلاحظ ما معه المرجح السندي فيرجح على غيره (١).
واما على الاجتماع فحيث يلزم ان يكون العمل محبوبا وحسنا فعليا وفاعليا فحيث يكون المقام مبغوضا من حيث الفاعل فان دفن الميت امر محبوب والغصب امر يوجب مبغوضية الفاعل أو غسل الميت محبوب وهو بالماء المغصوب مبغوض فلا يحصل الامتثال.
وعلى فرض القول بصحة العمل فيرجع التكليف إلى اشتراط عدم إتيان الفرد ـ
__________________
(١) في شمول أدلة العلاج لمورد الاجتماع من العامين من وجه نظر لأنه يلزم منه التبعيض في السند بالاخذ به في مورد الافتراق والترك في مورد الاجتماع بل ما هو الحق ان العام لا يكون له دلالة في مورد التعارض بالعامين من وجه فيرجع إلى الأصل أو دليل آخر في مورده ـ