المحرم أي يجب الدفن مثلا لو لم يحصل بالفرد المحرم ولو حصل فلا يجب وهو أي الاشتراط يجري الأصل بالنسبة إليه فيقال بان العمل غير مشروط بذلك فيجب الإتيان به ثانيا بعد إتيان الفرد المحرم هذا تمام كلام شيخنا الأستاذ النائيني (قده).
وفيه أولا ان هذا الكلام يتم على مسلكه من تقييد المادة بالخطاب واما على التحقيق فسقوط الخطاب عن الحجية وعدم الأمر بعمل لا يوجب سقوطه عن الدلالة الالتزامية في المصلحة فهي منكشفة بأصل الخطاب حدوثا لا بقاء كما مر منا مرارا.
وثانيا لا يشترط في العمل ان يكون له الحسن الفاعلي مضافا إلى حسنه الفعلي في التوصليات.
وثالثا ان باب اجتماع الأمر والنهي يكون من التزاحم في الملاكين لا التعارض في الدليلين واما حديث الاشتراط وجريان الاستصحاب أي استصحاب التكليف السابق بعد الإتيان بالفرد المحرم فممنوع من جهة ان الأصل هنا البراءة لأن الشك يرجع إلى الأقل والأكثر لأنا لا ندري هل يكون التكليف ساقطا بهذا الفرد أم لا بعد العلم قطعا بأنه لو لم يكن هذا كان الواجب إتيانه فوجوب إتيانه عند عدم الفرد المضطر إليه مسلم ومعه مشكوك تجري البراءة بالنسبة إليه فتحصل (١) انه يمكن ان يكشف المصلحة ولو لم يكن خطاب في البين ولو سلم فالأصل يقتضى البراءة.
المبحث السادس مما في الكفاية
في انه هل يكون مقتضى الإطلاق هو كون الوجوب نفسيا تعيينيا أو عينيا أم لا وقد قرر في ذلك وجوه من التقريب ، الوجه الأول يظهر من جملة من الاعلام ومنهم المحقق الخراسانيّ (قده) الأول دون الثاني لأن ما يقابله وهو كون الوجوب غيريا أو تخييريا أو كفائيا يرجع إلى قيد
__________________
(١) ونقول لا يمكن كشف المصلحة بدون الخطاب لما مر ولكن الأصل أي البراءة له وجه في سقوط التكليف.