المبحث السابع في الكفاية في الأمر عقيب الحظر
اختلف القائلون بظهور صيغة الأمر في الوجوب وضعا أو إطلاقا فيما إذا وقع عقيب الحظر أو في مقام توهمه على أقوال منها ظهورها في الإباحة ومنها ظهورها في الوجوب ومنها ظهورها في ما دلت عليه قبل النهي ان كان النهي معلقا على علة مثل قوله تعالى وإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين فان علة النهي هو الأشهر الحرم وبعد انسلاخه فالقتل واجب كما كان قبل ذلك.
ولا يخفى ان دعوى الظهور فيما ذكر اما يكون لدعوى ان للصيغة وصفين في حالين أحدهما في غير مقام الحظر وهو الوجوب والثاني في مقامه وهو غيره واما لدعوى ان وقوعها عقيب الحظر يكون قرينة عامة على واحد من الوجوه واما لدعوى ان مقدمات الحكمة تقتضي الحمل على أحدها وعلى الدعوى الأخيرة فقد استدل للإباحة بأنها هي القدر المتيقن وحيث لم يبين أزيد من ذلك فبمقدمات الحكمة تجري البراءة عن الوجوب وغيره لأنه كلفة زائدة.
وفيه انه قد تقرر في محله ان لنا إباحة اقتضائية وإباحة لا اقتضائية والأول ضد لسائر الأحكام فكيف يمكن ان يقال يكون هو المتيقن من الخطاب والكلام في هذا القسم من الإباحة الّذي يراد استفادته من الخطاب واما دعوى الظهور في الوجوب والتفصيل بين كون النهي معلقا على علة وعدمه حيث لا دليل على إثباته فلا يثبت فلا محالة يرجع الخطاب إلى الإجمال ويحتاج لبيانه إلى دليل.
المبحث الثامن مما في الكفاية
في المرة والتكرار في الأمر
قد اختلف في ان الأمر هل يدل على المرة أي إتيان المأمور به مرة واحدة أو مرات متعددة مثل الصلاة التي تتكرر أو لا يقتضى شيئا منهما وينبغي التنبيه على أمور يتضح