أضعافا كثيرة والكل يحصل منه فرد تام من الصلاة فتحصل ان التحقيق عدم دلالة الأمر على شيء من المرة والتكرار بل صرف الوجود هو أقل مراتبه.
ثم انه على فرض الشك في دلالة الأمر على المرة أو التكرار بعد عدم وجدان دليل على تعيين أحد الأطراف يرجع الأمر إلى الأقل والأكثر وحيث ان التحقيق في ذاك الباب هو البراءة سواء كان ارتباطيا أو استقلاليا فالمرة الواحدة تكون هي المتيقنة وغيرها يكون تحت الشك فيجري الأصل بالنسبة إليه واما من كان نظره الاشتغال في الارتباطي ففي المقام وفي كل مورد يكون من الأقل والأكثر الارتباطي يجب ان يقول به وفي كل مورد يكون الأقل والأكثر استقلاليا فمن المسلم البراءة عند الجميع.
في دلالة الأمر على الفور أو التراخي الأمر التاسع
مما في الكفاية في البحث في دلالة الأمر على الفور أو التراخي قد اختلف في ذلك من جهة انه هل تدل الصيغة على الفور بنفسها أو بدليل خارج مثل قوله تعالى فاستبقوا الخيرات أو قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم أو لا بل بقرينة عقلية وهي ان ما يكون مجردا من قيد الفور أو التراخي يكون العقل حاكما بان مقتضى العبودية هو إتيانه فورا فقال المحقق الخراسانيّ (قده) بان إطلاق الخطاب يستفاد منه ان المراد هو نفس العمل سواء أتى به فورا أو متراخيا على فرض كون الوضع في المشتقات على نحو الجمود وعلى فرض كونه قانونيا أيضا فالمادة والهيئة تدلان على حدوث ربط ما واما كيفية الربط بنحو الفور أو التراخي فلا دال عليها وقال بعض الظرفاء بان الأمر هو الباعث نحو العمل وهو منزل عند الشرع بمنزلة العلة التكوينية للانبعاث فلا يكون مقتضى العلة الانفكاك عن المعلول فإذا وجد البعث بإظهار المولى يجب ان يكون التحريك معه لئلا يتأخر المعلول عن العلة بتأخر زماني فيجب الإتيان بالمأمور به فورا.