لإمكان عدم كون الإتيان علة تامة لحصول غرض المولى فانه يمكن ان يكون غرضه رفع العطش وامر بإتيان الماء ومعه لم يشربه حتى يرفع عطشه فانه يمكن ان يقال يجب ان يأتي به ثانيا بملاك الأمر بل يأتي بالأحسن كما ان يجعل مع الماء الأنجبين أيضا كما
__________________
ـ بنفسه كما ان الأول قد امتثل بحيث لو أتى به أو لا وعصى ثانيا لم يكن معاقبا على الجميع بل على خصوص ما عصى بالنسبة إليه فتصوير الامتثال بعد الامتثال بحيث يكون تكرارا للأول لا معنى له بعد كون الأمر الثاني أيضا ثابتا سواء فرض الأمران مقدميين أو نفسيين لأنه على فرض كون الغرض والمصلحة بالنسبة إلى الفعل ذا المقدمة يكون تمام الأوامر مقدميا لأن العمل يترتب عليه الأثر والمصلحة لا محالة.
واما إذا لم يكن لنا دليل على إتيان العمل ثانيا من جهة عدم علمنا بالغرض فلا وجه للقول بإمكان الامتثال وعدمه ولم يكن لنا في الشرع ما يكون من قبيل عدم اختيار المولى الفرد الأول فيحتاج إلى الإتيان ثانيا فان مولانا مولى الموالي ويقبل العمل قليلا أو كثيرا ويحصل بقدره رقاء النّفس بنفس العبودية وبعبارة أخرى ان أتى المكلف بالعمل على طبق القانون الّذي جعله المولى بدون زيادة ونقص لا يكون له ان يعترض عليه ولا يجب له تكرار ذاك العمل إلّا بأمر جديد ، واما المثال في صلاة الجماعة بعد كونها فرادى فهو ليس من الامتثال عقيب الامتثال ولا يكون العمل مثل العمل الأول فان الماء مع الأنجبين غير الماء المطلق فإذا أتى بالأول ثم امر بإتيانه ثانيا لا يكون هذا مثل الأول أيضا بعد وجود الأمر به.
واما ما قاله الأستاذ (مد ظله) من ان الأمر الأول يكون مقرونا بنحو الحينية إلى القبول أيضا لا نفهمه للإشكال في ان الحينية هكذا ترجع إلى المقيدة ومن جهة صدق الامتثال بإتيان العمل أولا ولا يكون الامتثال الأول صادقا في حين شرب المولى بل هو امتثال وما بعده أيضا امتثال والامتثال هو الإطاعة وهو صادق بنظر العرف.
اما الروايات الواردة في صلاة الجماعة فيستفاد منها ان الصلاتين تكونان مما امر به غاية الأمر إحداهما امرها استحبابي والأخرى وجوبي وأفضلية الجماعة تستفاد من الروايات التي في الباب فلا وجه للإشكال في الأفضلية كما في المتن وما عن المحقق الخراسانيّ (قده) من عدم ـ