مستحبا فليس بعرفي كما قيل فان الظاهر ان المراد ليس الاتساع بإتيان الصلاتين في قبول المولى.
وقال شيخنا الأستاذ العراقي (قده) بان مختار المولى هو الصلاة الثانية لأنها اما تكون أقوى لفضل الجماعة واما تكون محرزة للامتثال على فرض خلل في الأولى فلو كانت الأولى صحيحة يندك ثوابها في الثانية ولو لم تكن صحيحة فالثانية هي التي تتحقق الامتثال بها (١).
المقام الثاني في ان الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري هل يجزى عن الواقعي أم لا فمثل التيمم في ظرف عدم وجدان الماء هل يجزى عن الوضوء حتى لا تحتاج الصلاة في الوقت إلى الإعادة وفي خارجه إلى القضاء أم لا.
ولا يخفى انه لا فرق بين ان يكون لنا امران أحدهما بالصلاة مع التيمم والآخر بالصلاة مع الوضوء أو يكون امر واحد على طبيعي الصلاة ويكون فرد منها مع التيمم وفرد آخر مع الوضوء لأنه بعد انحلال الأمر الواحد إلى المصاديق لا يبقى فرق في ان كل صلاة يكون لها امر بالانحلال أو بالاستقلال.
فنقول المهم في أمثال المقام هو ملاحظة الدليل الدال على كفاية البدل عن المبدل مطلقا حتى بعد وجدان الماء في مثال بدلية التيمم أو يكون في خصوص حال الاضطرار لا غير وقد ذكر المحقق الخراسانيّ (قده) الاحتمالات الثبوتية أولا ثم إنشاء البحث في ان الدليل هل يكون له الإطلاق أم لا فنقول من الاحتمالات ان يكون الإتيان بالبدل وافيا بجميع مصلحة المبدل كان يكون مصلحة التيمم مثل مصلحة الوضوء من حيث المقدار لا يقال لو كان كذلك فللمكلف ان يجعل نفسه مضطرا بان يهرق الماء لئلا
__________________
(١) ان كان المدار على الواقع فربما يكون الصحيحة هي الأولى والباطلة هي الثانية لفقد بعض الشرائط جهلا بالحكم أو بالموضوع وان كان المدار على فرض التساوي في الشرائط وأصل الصحة والخلوص فالمتعين اختيار الثانية لفضل الجماعة كما مر استظهاره من الروايات ولعله مراد هذا النحرير (قده) وان كانت العبارة لا تفي به.