البراءة بل يقول في المقام وفي الصورة الثالثة انها تثبت بالأولوية وقد يفصل في المقام بين كون القضاء بالأمر الأول أو بالأمر الجديد فقيل على الأول بالاشتغال وعلى الثاني بالبراءة لأنه يدور الأمر بين كون التكليف هو الوضوء خارج الوقت أو هو مع التيمم في الوقت لدرك مصلحته فلو كان التيمم وافيا بجميع المصلحة لا يحتاج إلى الوضوء ولو لم يكن وافيا به يجب ضميمته أيضا فالذي يبرأ الذّمّة به يقينا هو الوضوء خارج الوقت مع التيمم فيه واما التيمم فقط فيمكن ان يكون أحد فردي التخيير ويمكن ان لا يكون مبرأ الذّمّة لعدم وفائه بالمصلحة فيحتاج إلى الضميمة فيتعين الوضوء في خارج الوقت أيضا ليحصل الفراغ اليقينيّ بعد الاشتغال اليقينيّ اما على فرض كون القضاء بالأمر ـ الجديد فحيث لا يصدق الفوت في المقام ويكون من موارد الشبهة المصداقية لقوله عليهالسلام فليقضها كما فاتت فالأصل يقتضى البراءة عن التكليف لأن المتيقن هو وجوب التيمم في الوقت واما الوضوء خارجه فيكون الشك فيه من الشك في أصل التكليف لأنا لا نعلم أن الأمر به هل يكون أم لا بخلاف صورة كون القضاء بالأمر القديم فان تحققه مما لا كلام فيه والشك يكون في حصول البراءة.
في الاجزاء في الأمر الظاهري
المقام الخامس في ان الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري مثل مفاد الأصول والأمارات هل يجزى إذا انكشف خلافه أم لا ولا يخفى ان كشف الخلاف اما يكون في الأصول أو في الأمارات وهي اما ينكشف خلافها في الحكم أو في الموضوع فيجب البحث في أربع مواضع.
الموضع الأول في كشف خلاف الأمارة ولا يخفى انه في هذا المقام تارة يبحث على مسلك القائل بالطريقية فيها وتارة على مسلك السببية وعلى الطريقية أيضا ففيها أربع مسالك الأول تتميم الكشف على مسلك شيخنا النائيني (قده) وهو محرزية الواقع بها الثاني هذا المسلك لكن بمعنى ان كل أثر يكون على الواقع وعلى العلم به يترتب عليها مثلا