هذا عدم إمكان إتيان مصلحة الواقع كمن كان عطشان فشرب الماء ولم يبق مورد لشرب الماء مع الأنجبين بعده وعليه وان كان يمكن القول بالاجزاء لمصلحة المضادة ولكن لا دليل لنا على ذلك إثباتا فلو كان في مورد كذلك أي كان الدليل على إثباته يصح القول بالاجزاء لعدم إمكان الجمع بين المصلحتين.
وبعبارة أخرى نقول ان الإطلاق المقامي في الأمارات ببيان ان المولى كان في مقام البيان ولم يبين حكم مورد يظهر خلافها فيكشف عن عدم حكم آخر في صورة ظهور الخلاف لا يتوجه إليه لا وله إلى تقييد الواقع بصورة العلم به وقد عرفت فساده.
ثم لا يخفى عليكم ان الأصول على ثلاثة أقسام محرزة كالاستصحاب على مبنى غير المحقق الخراسانيّ (قده) لأن مبناه هو جعل المماثل فيه وغير محرزة مثل قاعدة الطهارة وهي اما وجودية كما هو مفاد الاستصحاب وقاعدة الطهارة وعدمية مثل أصل البراءة فقال المحقق الخراسانيّ (قده) ان الأصل الّذي يكون غير محرز للواقع كمفاد قاعدة الطهارة والاستصحاب في وجه قوى يكون لسان دليله حاكما على دليل الشرطية مثلا إذا قيل لا صلاة إلّا بطهور واستفدنا ان الشرط للصلاة هو الطهور ثم قال كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر نفهم ان هذا الدليل يكون ناظرا إلى ان الطهارة التي تكون شرطا للصلاة يمكن ان يحرز وجودها بواسطة جريان القاعدة ويفهم ان الشرط يكون أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية سواء كان ذلك في الحكم أو الموضوع ففي الواقع من صلى مع الطهارة بواسطة القاعدة لا يكون له انكشاف خلاف لأنه بالوجدان والقطع واجد للشرط.
اما الواقعي أو الظاهري والأول وان كان انكشاف خلافه ممكنا ولكن الثاني لا يكون له واقع غيره فلا يكون انكشاف خلافه ممكنا لأن الحكم الظاهري لا ينقلب عن ظاهريته ومقتضى ذلك ان الصلاة التي أوتيت بالطهارة الكذائية صحيحة مجزية لا إعادة لها ولا قضاء بخلاف ما إذا كان الدليل ناظرا إلى الواقع مثل الأمارات بنظره