ضعف الرواية في مورد من الموارد ومن العجب العجاب الفرق بين الموضوع والحكم ـ بان الاشتباه في الأول موجب لعدم الاجزاء دون الثاني للإجماع مع هذا الاختلاف ومعلومية سنده.
واما إذا كان السبب لتبدل الرأي تعارض النصين بان عثر على نصّ على وجوب الجمعة مثلا ثم بعد زمان عثر على آخر دل على وجوب صلاة الظهر ففي هذا المقام اما ان يقال بان العثور على المتعارضين في زمان واحد يوجب الدخول تحت حكم المرجحات لا ما يوجد في زمانين طوليين كما في المقام وهذا باطل لأنه لا فرق بين كون الوجدان في زمان واحد أو زمانين لأنه من العثور على الحجتين فيجب ملاحظة المرجحات فعلى فرض كون المرجح مع الأمارة الأولى فهي المتعينة للأخذ ٠ بها ويكون النتيجة الاجزاء وعلى فرض الأخذ بالثانية لكون المرجح معها فلا يجزى الإتيان بالجمعة مثلا لعدم كون مفاد الأمارة فيها بيانا يؤخذ به.
واما على فرض استقرار التعارض فالكلام في الاجزاء يكون متوقفا على القول بان التخيير في باب التعارض استمراري أو بدوي فعلى الثاني كان المتعين الأخذ بالأولى وينتج الاجزاء ولا يكون له الأخذ بالثانية وعلى الأول أيضا يكون له الأخذ بالأمارة الأولى إلى الآن فيكون مجزيا ومن الآن له ان يأخذ بالأمارة الثانية ويترتب عليها آثارها كما هو التحقيق.
ولكن شيخنا العراقي (قده) قال في المقام في هذه الصورة بعدم الاجزاء من باب ان الثانية توجب سقوط الأولى لأن من المعلوم ان الواجب ليس إلّا واحدا من الظهر أو الجمعة فإذا قامت الأمارة على ان الواجب هو الظهر لا يكفى الإتيان بالجمعة.
وفيه ان الواقع حيث يكون غير معلوم بالقطع ويكون لنا الدليل فحيث يحتمل ان يكون الأولى أيضا مصادفة للواقع يمكن القول بان الإتيان على طبقها مجز فلا وجه لإشكاله (قده) والمراد بحجية الأمارتين ليس وجوب الظهر والجمعة في آن واحد بل الحجتان طوليّتان بمعنى انه بأيتهما أخذ أو لا يكون مفادها الحجة في هذا الحين وإذا