أخذ بها في الزمن الثاني فما فيه هو الحجة بالاخذ فوحدة التكليف لا تنافي حجيتهما.
واما التفصيل بين المجتهد والمقلد بالقول بالاجزاء في الثاني دون الأول فلادعاء السببية بالنسبة إلى فتوى الفقيه لمقلده وان الجري على طبق فتواه كاف ألا ترى انه يعامل مع الفتويين المتعارضتين معاملة التعارض ويحكم بالتخيير فلو لم يكن لقول الفقيه موضوعية ما كان الأمر كذلك.
بخلاف نفس المجتهد فانه حيث لا يكون له دليل سوى الأمارات والطرق ـ المجعولة من الشرع بنحو الطريقية إلى الواقع فإذا انكشف الخلاف ينكشف لغوية عمله لعدم إيصاله إلى المطلوب بما ظنه طريقا إليه هذا أولا وثانيا يلزم من القول بعدم الاجزاء إذ ظهر خلاف ما عمله المقلد عدم الوثوق بالمجتهد فان العامي إذا قلنا له ان قلدت مجتهدا وظهر خلاف ما أفتى به أو مات ورجعت إلى غيره فأفتى الحي بخلاف فتوى الميت يجب عليك إعادة جميع الأعمال التي أتيت به لا يثق بمجتهده مستدلا بان هذا الّذي يوجب اتباعه العسر والحرج ليس بعالم ولا يحصل الاطمئنان على كفاية ما أتى به.
كما ان سهو النبي صلىاللهعليهوآله في الموضوعات ممنوع من جهة ان النبي الّذي ـ يريد ان يذهب إلى الحمام فيذهب إلى دكة الخباز لا يكون الاعتماد على رأيه وعمله واما التخيير في تعارض الفتويين فهو يكون من باب ان الأمارتين على موضوع واحد يكون مقتضى العقل تساقطهما لتكاذبهما بمدلولهما الالتزامي ولا يمكن ان يكون كلاهما دليلا على شيء واحد كالفعل والترك أو إتيان صلاة الظهر والجمعة بعد الإجماع على عدم وجوبهما ولكن الشارع أسقط مدلولهما الالتزامي بواسطة الحكم بالتخيير أي إذا قامت أمارة على وجوب صلاة الجمعة يكون مدلولها الالتزامي عدم وجوب الظهر وبالعكس إذا قامت أمارة على وجوب صلاة الظهر يكون مدلولها الالتزامي عدم وجوب الجمعة وبعد إسقاط المدلولين الالتزاميين يصير المعنى ان الظهر والجمعة واجبان وحيث ان الإجماع على وجوب أحدهما فلا محالة يأخذ به على نحو التخيير وحيث يكون بناء العقلاء في أمورهم عند الدوران بين الشيئين أو الأشياء