فمنها السيرة بين المسلمين والمتشرعين من عدم إعادة أعمالهم بعد موت مجتهدهم أو الرجوع من أحدهم إلى آخر وفيه ان السيرة لو سلم وجودها يكون في بعض الموارد مثل مورد احتمال وجدان المعارض في مقابل الأمارة الأوّلية لا مطلقا حتى صورة كون الخطاء في استظهار الفقيه أو الفقيهين الأعلم وغيره على انّهم يعيدون الصيغة بالعربية إذا كان العقد مثل النّكاح فلا يكون الالتزام بها مطلقا.
ومنها لزوم الحرج على العباد لأنهم لا زال يلزم ان يكونوا في صدد إعادة أعمالهم بواسطة موت المجتهدين وتبدل فتاواهم وهو مرفوع عن الأمة فلا يجب الإعادة مطلقا وفيه ان الحرج تارة يكون ملاكا لرفع الحكم وعدم جعله من أصل كأن يقال الحديد طاهر للزوم الحرج من القول بنجاسته فيكون الحكم في جميع الموارد لهذا الملاك الّذي ينبه الشارع عليه وتارة لا يكون كذلك بل يكون الحكم مطلقا ولكن الحرج يصير مانعا من فعليته وتنجيزه بالنسبة إلى شخص وهذا مختص بمورده الشخصي ففي كل صورة لزم الحرج لا يجب الإعادة فيمكن ان يكون إعادة عبادة شهرين غير حرجية بالنسبة إلى شخص وحرجية بالنسبة إلى آخر وهكذا ربما لا يكون هذا المقدار حرجيا بالنسبة إلى شخص ولكن يكون إعادة السنة بالنسبة إليه حرجية فيدور رفع الحكم مدار لزوم الحرج وعدمه ولا يرفع الحكم مطلقا.
ومن الأدلة الثانوية في خصوص الصلاة حديث لا تعاد الصلاة الا من خمس ثم في تقريب إطلاق الحديث بالنسبة إلى جميع الفروض حتى صورة الجهل بالحكم عصيانا وعمدا اختلاف بينهم فان بعض العلماء مثل الميرزا محمد تقي الشيرازي قال بان الحديث يشمل صورة كون النقص في الصلاة مستندا إلى الجهل بالحكم أو بالموضوع نسيانا أو عمدا سواء كان الجهل مركبا أو بسيطا.
وخالفه في ذلك شيخنا الحائري (قده) بأنه لو كان شاملا للجهل بالحكم يرجع إلى كون التكاليف منحصرا بصورة العلم به وهذا يلزم منه الدور فمن دخل في الصلاة بدون السورة من جهة عدم الفحص عن حكمها وقلنا بصحة صلاته يكون معناه ان السورة