لنا عليها لأنها خلاف ظاهر الأمارات فانها كاشفة وطريق إلى الواقع ولو سلم السببية بالنحو الصحيح وهو أن يكون المصلحة في المؤدى لا يكون لنا دليل على انه يكون بدلا عن الواقع ومجزيا عنه إلّا انه يكون ادعاء الإجماع في المورد على عدم الإعادة.
وفيه انه بعد الاختصاص بالمورد يكون فيه احتمال السندية من جهة الاستناد بأحد الطرق التي ذكرناها من السببية وغيره فتحصل ان جواز الاقتداء مستندا بهذه ـ الأدلة عند تخالف الإمام والمأموم في العمل مما لا وجه له هذا تمام الكلام عن بحث ـ الاجزاء في الأوامر.
الفصل الرابع في مقدمة الواجب
وينبغي البحث فيها عن مقدمات المقدمة الأولى في ان هذا البحث متعلق بأي علم من العلوم فهل هو أصولي يقع نتيجة البحث فيه كبرى للصغريات الفقهية كما هو المشهور من معنى الأصولي أو فقهي بمعنى انه يكون بيانا لحكم فعل المكلف من ـ الوجوب أو الحرمة وغيرهما أو يكون من المبادي الأحكامية وهي المسائل التي تكون محمولاتها من عوارض الأحكام التكليفية أو الوضعيّة كتضاد الأحكام وملازمة بعضها لبعض بتقريب ان يقال هل الوجوب يسرى من ذي المقدمة إليها فان الوجوب حكم والبحث من السريان من عوارضه أو من المسائل الكلامية التي يبحث فيها عن الثواب والعقاب بمعنى انه هل يكون لترك المقدمة أو لفعلها مع قطع النّظر عن ذيها ثواب أو عقاب أم لا.
ثم هل البحث في المقام عقلي أو ان البحث لفظي أي يكون في الدلالات الثلاث المطابقة والتضمن والالتزام وجوه واحتمالات.
والتحقيق في المقام هو ان يقال ان البحث هنا أصولي عقلي اما كونه أصوليا فلان نتيجة البحث فيه هي ان يصير الكبرى للصغريات الفقهية ضرورة ان المقدمة مثلا لو كانت واجبة ينتج البحث في جميع أبواب الفقه مما له مقدمة واما كونه عقليا