العراقي (قده) بأنه يمكن ان يقال البحث فيه فقهي إذا كان السند هو الاخبار لا بناء العقلاء واما مثل الوفاء بالعقد وبالنذر يكون الحكم بالوجوب عليه استقلالا فلا وجه لإشكال شيخنا النائيني (قده) ويتوجه الإشكال بما ذكرناه على ان (١) البحث الفقهي لا يختص بالوجوب بل مقدمة المكروه والمستحب والحرام أيضا يكون مورد البحث لا الوجوب فقط.
المقدمة الثانية
في بيان الفرق بين المقدمة الخارجية والداخلية فان القوم جعلوا ذلك موردا للبحث وان كان غير مفيد ولا ثمرة له الا علميا ولكن نحن أيضا نتبعهم فيه فقالوا بعد تصوير وجوب المغايرة بين المقدمة وذيها ووجوب كون التقدم لأحدهما على الآخر لحفظ عنوان المقدمة بان المقدمات الداخلية هي ما يكون غيريته مع ذيها بنحو اللابشرط وبشرط شيء فان الصلاة التي تتركب عن عشرة اجزاء مثلا مثل الركوع والسجود وغيره إذا أخذت اجزائها بنحو اللابشرط عن الاجتماع والانضمام يكون جزء ومقدمة وإذا أخذت بشرط الانضمام تكون كلا وذا المقدمة والتقدم بين الجزء والكل طبعي كما في اجزاء العدد فان الواحد مقدم على الاثنين بالطبع.
وفيه ان من المسلم في الفلسفة ان المركب ليس إلّا الاجزاء بالأسر وليس الكل الا ذات الاجزاء وشرط الانضمام لا يوجب ان يكون الكل غير الجزء فان الصلاة بشرط الانضمام لو كانت ذاتها أربعة اجزاء لا يكون هذا الشرط جزء خامسا له وإلّا لزم ان نحاسب ان الأربعة مع هذا الجزء أي شيء يصير كله فان كان الكل أيضا مشروطا يكون الأربعة منضمة إلى الانضمام هي الكل ويلزم ان يصير الكل ستة
__________________
(١) أقول لا يكون وجهة الإشكال في خصوص الوجوب حتى يقال بأن البحث في الأعم بل ذكر الوجوب يكون من باب ذكر مورد من الموارد وهذا واضح.