فيه لأنه يكون في المركبات الاعتبارية لا الخارجية أي نكون في صدد ان نبحث ان الاجزاء الصلاتية التي يكون وحدتها بالاعتبار المحض هل تكون شيئا وراء التكبير والركوع والسجود إلى التسليم ويترتب على هذه الاجزاء أو تكون الصلاة هي نفسها واما المركبات الخارجية مثل المعجونات التي يحصل منها مزاج ثالث فتكون خارجة عن محل الكلام.
ثم ان (١) ثمرة البحث في وجود المقدمات الداخلية والاعتراف بها تظهر في ـ صورة دوران الأمر بين الأقل والأكثر فان العلم الإجمالي ينحل على فرض عدم القول بها ولا ينحل على فرض القول بها بيان ذلك انا إذا شككنا في جزء من الاجزاء بعد العلم بكون التسعة مثلا جزء للصلاة نعلم إجمالا بوجوب شيء علينا اما الأقل أو الأكثر والعلم الإجمالي كذلك ينتج علما تفصيليا لأن الأقل واجب على كلا التقديرين سواء كان ـ الأكثر واجبا أم لا فعلى فرض عدم القول بالمقدمات الداخلية ينحل العلم كذلك بالعلم
__________________
(١) أقول قد توهم ان هذه ثمرته ولكن لا وجه لأصل البحث وللإطالة في المقام ولا تكون هذه ثمرته لأن ما ذكره من العلم الإجمالي بأنه اما يكون الجزء واجبا بوجوب نفسي أو غيري ولا يحصل اليقين بوجوب الأقل تفصيلا بعد العلم الإجمالي بان الواجب اما هو الأقل أو الأكثر لا يتم لأنا نعلم تفصيلا ان الأقل واجب فان قلنا بالمقدمات الداخلية فبوجوب نفسي وغيري وعلى فرض القول بعدمها فبوجوب نفسي فقط فأين المنجز بالعلم الإجمالي حتى يقال لا ينجز ثانيا.
ولو كان الإشكال من هذه الجهة فعلى فرض عدم القول بالداخلية أيضا وارد من جهة ـ العلم التفصيلي بالأقل والعلم الإجمالي بأنه اما واجب فقط أو هو واجب في ضمن الأكثر والسر في انحلال العلم الإجمالي في باب الأقل والأكثر هو ان العلم لا يكون في الواقع إجماليا بل يكون من توهم الإجمال لأنه من الأول نعلم الأقل تفصيلا ونشك في الأكثر تفصيلا وإشكال ارتباطية الاجزاء ـ يكون جوابه في ذلك المقام الّذي يكون البحث عن البراءة أو الاحتياط في ذاك الباب وحاصل الجواب هو عدم كوننا مأمورين بأغراض الموالي بل بما تم عليه البيان فان كان نفسيا فهو وان كان نفسيا وغيريا فكذلك ولا يكاد ينقضي تعجبي عن هذه الثمرة مع ان القائل بالمقدمات الداخلية يرى الفرق باعتبار بشرط الشيء وبشرط لا.