في الدليل على بطلان الشرط المتأخر في الشرع وجوابه
اعلم أنه لا يكون الفرق بين الشرط المتأخر والمتقدم من حيث عدم إمكان انفكاك العلة عن المعلول في التكوين واما من حيث التشريع فهو غير محال فان العلل الشرعية لا يكون كالعلل التكوينية حتى لا يتصور الانفكاك فيها.
إذا عرفت ذلك فنقول استدل القائلون بامتناع الشرط المتأخر أو المتقدم تكوينا وهم الأصوليون والفلاسفة بوجهين الأول (١) ما عن شيخنا النائيني (قده) وقد
__________________
(١) قال الأستاذ مد ظله بعد السؤال عنه ان التكرار لمسلك شيخنا النائيني (قده) هنا يكون من جهة إثبات محالية الشرط المتأخر على مبنى القضايا الحقيقية في الأحكام وفي السابق كان لأجل علاج ما ورد في الشرع وهذا لا يكون مصحح التكرار بل له أن يقرر مبناه في مقام ويرجع إليه إذا كان في مقام ترتيب أثر آخر وكيف كان فهذا البيان يكون بنحو التفصيل ولا يخلو التكرار عن الفائدة.
والتحقيق هو ان بيان ذلك وكون الأحكام على نحو القضايا الخارجية لا يصحح المقام لأن الكلام والإشكال كان من الأول في تأثير ما هو متأخر زمانا لإرجاع ذلك أي الشرط إلى المقتضى وبعبارة أخرى يكون الكلام في شرائط المأمور به لا في الأمر وهو العمدة فان من الواضح ان مقوم الأحكام يكون لحاظات وتصورات توجب عشق النّفس إلى الشيء الملحوظ والمتصور وأصل الكلام نشأ عن ما ورد في الشرع من الشرط وتوهم تأخره عن المشروط وقد مر فيما سبق عنا ان ما توهم انه يكون من الشرط المتأخر لا وجه له بل الصحة تكون معناها مطابقة المأمور به مع المأتي به وشرطها وعلتها هو جميع الاجزاء والشروط إلّا ان دخل الشرط في نظر الشارع يكون بنحو عدم لحاظه مع ساير الاجزاء منضما والقول باللحاظ لا يصحح الإشكال العقلي.
على انه لا يكون لغسل الليل لحاظ في الصوم في مقام الإتيان بالمأمور به نعم في مقام جعل الحكم يكون ولا يفيد في المقام فما قاله الأستاذ مد ظله وغيره بهذا النحو في المقام لا يكون تاما عندنا إلى الآن والله العالم.