الفصل الأول في الواجب المطلق
والمشروط
الواجب اما مطلق أو مشروط فعرف القوم المطلق بأنه هو الّذي يكون الحكم غير مقيد بشيء مثل أقم الصلاة لدلوك الشمس فان الدلوك شرط الواجب لا الوجوب أو وجوب الصلاة مع الطهارة فان الطهارة لا تكون شرطا لوجوب الصلاة بل نفس الشرط أيضا تكون تحت البعث فيجب تحصيل الوضوء والغسل لإتيان الصلاة والمشروط في مقابله وهو ان يكون التحريك والبعث مشروطا بحصول الشرط اتفاقا مثل لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فان الاستطاعة تكون شرطا لأصل وجوب الحج بحيث ما لم تحصل لا يكون الحج واجبا أصلا ولا تكون تحت البعث بالحج حتى تكون واجبة ـ التحصيل هذا هو المشهور.
وقد عرف الشيخ الأعظم الأنصاري (قده) الواجب المشروط بما يرجع إلى إنكار الواجب المشروط حقيقة فقال بأنه يكون لنا واجب منجز وواجب معلق وبيانه (قده) على هذا هو ان الوجوب يكون مفاد الهيئة في صيغة الأمر وما يكون مفاده مفاد ـ الصيغة لأنها من المعاني الحرفية المغفولة عنها فكل قيد بكون ظاهره من حيث الأدب راجعا إلى الهيئة يرجع لبّا إلى المادة فان معنى حجوا ان استطعتم هو ان الحج واجب بمعنى ان وجوبه فعلى والواجب استقبالي فان المولى إذا لاحظ الشروط سواء كان تحت الاختيار مثل الطهارة للصلاة أو لم يكن مثل الدلوك أو كان تحت الاختيار ولم يكن البعث إليه مثل الاستطاعة للحج فكلها يكون شروط الواجب لا الوجوب.
ان قلت لا يكون لنا واجب مطلق أصلا لأن كل بعث لا محالة لا يكون مطلقا لا أقل من الشرائط العامة مثل البلوغ والقدرة والعقل فأين الواجب المطلق قلت الشروط العامة غير ملاحظة في ذلك بل الشروط التي أخذت في لسان دليل الحكم.
وقد أجاب المحقق الخراسانيّ (قده) عنه بان إرادة شيء ان لم يكن لها مانع