الفعلي بالنسبة إلى التعلم فلأي جهة يؤخذ بتركه ويعاقب عليه والوجوب التهيئي الّذي يكون ناقله الأردبيلي قده لا معنى له لأنه ان أراد التكليف النفسيّ فلا دليل عليه وان أراد المقدمي فحيث لا يكون وجوب ذي المقدمة فعليا فلا معنى لوجوب مقدمته فان معنى الواجب المشروط هو انه لو كان التكليف في الواقع ليكون تعلمه واجبا وهو غير فعلى.
واما التمسك بدفع الضرر المحتمل كما عن شيخنا النائيني قده أيضا لا معنى له لأنه لا مقدمية لترك التعلم بالنسبة إليه بل إذا لم يكن التكليف فعليا لا يكون احتمال الضرر أصلا وفي صورة كون ماهية الواجب مجهولة بعد العلم بأصل وجوبه مثل من يعلم وجوب الصلاة ولكن لا يعلم كيفيتها فائضا يجب عليه التعلم إذا قلنا بان الواجب المشروط قبل شرطه فعلى لأنه من المقدمات المفوتة للصلاة بتركه وكذا في صورة عدم إمكان الاحتياط اما في صور إمكانه فيكون التعلم من المقدمات التخييرية بمعنى انه مخير بين الاحتياط أو التعلم ليأتي بالمأمور به على وجهه وإذا كانت المقدمة مفوتة على مبنى الفعلية للوجوب لا فرق بين مثل التعلم ومقدمات الوجود واما على فرض كون الوجوب فعليا في الواجب المشروط فلا يكون للعقل حكم بحفظ المقدمات مطلقا كما مر.
الفصل الثاني في الواجب المعلق والمنجز
ومن التقسيمات للواجب تقسيمه إلى المعلق والمنجز وهذا من مبدعات صاحب الفصول وامّا شيخنا النائيني قده ارجع المعلق إلى المشروط والشيخ الأنصاري قده ارجع المشروط إلى المعلق ولكن الحق ان لنا مطلق ومشروط ومعلق والمطلق ما كان الأمر فيه متوجها إليه بدون قيد أو شرط دخيل في مصلحته أو في وقوع مصلحته في الخارج مثل اشتر اللحم الآن والمشروط ما يكون أصل مصلحة الحكم فيه متوقفا على امر يكون وقوعه اتفاقا أو طبعا شرطا فيها مثل الدلوك والاستطاعة بالنسبة إلى الصلاة والحج والمعلق