فعلى مبنى القائل بكفاية الملاك (١) وهو التحقيق لا يصح الوضوء أيضا لعدم الأمر وعدم الملاك واما إذا كان الواجب معلقا فحيث لا دخل له في المصلحة فيكون له ملاك فيصح هذا كله في مقام الثبوت يعنى تصوير الواجب على ثلاثة أقسام.
واما في مقام الإثبات فيجب البحث في لسان الدليل الدال بان هذا الواجب مشروط أو مطلق أو معلق وان الشرط هل هو دخيل في المصلحة أم لا فنقول بيان القيد يكون على ثلاثة أنحاء الأول ان يكون بنحو الانضمام مثل صل مع الطهارة وهذا واجب مطلق فكما ان البعث يكون بذي المقدمة يكون بالمقدمة أيضا بدون الفرق بينهما الثاني ان يكون بنحو الانضمام ولكن القيد خارج عن تحت الاختيار مثل الدلوك بالنسبة إلى الصلاة فانه يكون فيه الإجماع ولا يكون لنا شاهد على ان القيد دخيل في المصلحة أولا والثالث ان يكون بنحو الاشتراط لا الانضمام مثل يجب الحج ان استطعتم أو مثل أكرم العالم إذا كان عادلا.
ثم ان التمسك بالإطلاق سواء كان في الهيئة أو المادة يكون مختصا بالقيود الاختيارية واما الاضطرارية أعني غير ممكنة التحصيل فلا يمكن ان يكون بالنسبة إليها الإطلاق لعدم إمكان التقييد حيث لا إطلاق إذا عرفت ذلك ففي صورة الشك في ان القيد قيد الهيئة أو قيد المادة وان إطلاق أيتهما مقدم يجب ملاحظة ان التقديم لأيهما يكون فان الإطلاقين متعارضان لأن الوجوب المستفاد من الهيئة مثلا مطلق في انه يكون في جميع الأطوار ويجب تحصيل مقدماته أيا ما كان ولكن لا يثبت ان المادة لا إطلاق لها للعلم الإجمالي بان الإطلاق يكون لأحدهما والمادة أيضا مثل الصلاة مطلقة من جهة جميع أطوار وجودها في أي مكان وزمان سواء دخل الوقت أولا ولكن لا ينفى إطلاقها إطلاق الهيئة فقيل في مقام الترجيح بوجوه.
منها ما في الكفاية ونقله عن شيخه الأستاذ الأنصاري قده وقبل بيانه يجب ان
__________________
(١) أقول وحيث لا يكفى الملاك بدون الأمر بل لا يكشف بدونه لا يبقى وجه لهذه الثمرة على هذا المبنى.