التكليف والآن نشك فيها فلم تكن أيضا واما في مورد العلم الإجمالي بان القيد اما يرجع إلى المادة أو إلى الهيئة فائضا يكون مقتضى الأصل البراءة لأنه يكون من دوران الأمر بين الأقل والأكثر لأن التكليف بالقيد والمقيد هو المتيقن مثل التكليف بالحج مع وجود الاستطاعة واما التكليف بدون وجود القيد فمشكوك فيه فتجري البراءة بالنسبة إليه فلا يجب الحج بدون الاستطاعة.
الفصل الثالث في الواجب النفسيّ والغيري
هذا أحد التقسيمات أيضا للواجب فنقول قد عرفوا الواجب النفسيّ بان يكون التكليف به لنفسه والواجب الغيري بما يكون وجوبه لغيره والإشكال عليه هو انه لو كان معنى الغيري ما ذكر لا يكاد يوجد واجب نفسي أصلا لأن الواجبات طرا تكون واجبة لمصالح في متعلقها فان الصلاة مثلا واجبة لمصلحة كونها المعراج للمؤمن.
وأجاب شيخنا النائيني قده عن ذلك بان الواجب هو الّذي يكون تحت الاختيار ولا وجوب بالنسبة إلى ما لا يكون تحته والمصالح لا يكون تحت اختيار العبيد حتى يكون هو النفسيّ وغيره الغيري بل يكون ما تحت الاختيار كجعل البذر في الأرض بالاختيار وحصول الثمرة لا محالة.
وفيه ان العمل وان لم يكن علة تامة لحصول المصلحة ولكن يكون معدا لذلك وكفى له ان يكون غيريا.
ولكن لا كلام في هذه الجهات في مقامنا بل الصحيح هو ان يرجع البحث إلى ثمرة فقهية وهي تكون في صورة البحث عن ان هذا الواجب هل يكون مقدمة للغير فلا يجب الا بوجوبه فما دام لم يحصل العلم بوجوبه لا يكون هذا واجبا أو يكون الأمر به بنفسه ولا ربط له بالغير فيجب الإتيان به فالواجب النفسيّ هو الّذي لا ينشأ وجوبه من الغير والغيري بالعكس فما عن المحقق الخراسانيّ قده من ان النفسيّ ما يكون حسنه ذاتيا والغيري ما يكون حسنه غير ذاتي ممنوع لعدم رجوعه إلى ثمرة فقهية.