الخراسانيّ قده ففصل في المقام وقال بان الثواب غير مترتب لأن إتيان المقدمة لا يكون علة تامة للوصول إلى ذيها بل هو مقتض واما ترك المقدمة فيكون علة تامة لعدم الوصول إلى ذيها فالعقاب يكون على الترك ولا يكون الثواب على الفعل وفيه ان الترك إذا لم يكن بداعي ترك ذي المقدمة بل بداع شهواني آخر لا منقصة فيه بل المنقصة في ترك الواجب فمن أهرق الماء بقصد التبريد مثلا لا يكون عاصيا بذلك بل يكون عاصيا من جهة تركه الوضوء ففي صورة الالتفات يكون فاعلا للحرام لأنه مقدمة لترك الواجب وهو الوضوء مثلا.
وقد استدل بالروايات على كون الثواب مترتبا على المقدمة أيضا وفيه ان كل مورد تكون الرواية على ذلك نستكشف كون العمل بنفسه تحت مصلحة وهو غير مربوط بالمقام الّذي نريد ان نثبت الثواب على المقدمة بعنوان انه كذلك.
ثم في هذا التذنيب إشكال وفي مقام دفعه قال في الكفاية إشكال ودفع اما الأول فهو ان الأمر الغيري على فرض عدم الثواب والعقاب في فعله وتركه فكيف حال بعض المقدمات مثل الطهارات الثلاث التي قد دل الدليل على ترتب الثواب عليها بلا شبهة مضافا بان الأمر الغيري يكون توصليا وهو غير مشروط بقصد القربة مع ان هذه يجب ان تكون بقصد القربة.
ولتوضيح الإشكال نقول لا شبهة في ان الطهارات الثلاث عبادة أولا وانه يكفى إتيانها بدعوة الأمر الغيري ثانيا وان الأحكام متضادة سواء كان التضاد في الذات مثل الوجوب والحرمة أو لا مثل الحرمة والكراهة أو الاستحباب والوجوب على حسب مبنى القوم ثالثا ورابعا يقال بان ما لا يكون التضاد في ذاته يندك المرتبة الضعيفة في القوية مثل اندكاك الاستحباب في الوجوب بذهاب حده وبقاء ملاكه فيشتد الملاكان.
ولا يخفى بعد ذلك ان الالتزام بكون الثلاث مستحبا نفسيا ينتقض بالتيمم لأنه لا يدل الدليل على استحبابه كذلك وان الأمر الغيري توصلي لا تعبدي فعلى هذا كيف تقصد الثلاث فان كان بدعوة الأمر النفسيّ فالتيمم لا يكون له الأمر كذلك مضافا إلى