من ان يكون لملاك نفسي ولا يكون بالجزاف وهو لا يتصور في المقدمة لأن ما هو المطلوب في الأمر على الشرائط هو التقيد لا منشؤه وهو ذات القيد مع ان الطولية في الأمر الغيري بالإضافة إلى الاستحباب النفسيّ لا تفيد لرفع الإشكال لأن الأمر النفسيّ بانبساطه على ذوات الاجزاء والشرائط يوجب لا محالة ان تكون الذوات متعلقة للأمر الغيري الّذي يكون من الأمر على الشرط أيضا فلا محيص الا عن اجتماعهما.
فلا يفيد الطولية التي ادعاها قده في رفع الإشكال مع ان الارتكاز على إتيان العمل مثل الصلاة بداعي امرها الغيري لا الأمر النفسيّ فكيف يصح العبادية بهذا النحو.
وقد يجاب عن الإشكال بوجهين آخرين كما ذكرهما في الكفاية أيضا وقبل الورود فيهما يجب التوجه إلى مقدمة وهو ان الإشكال في الطهارات الثلاث يكون من جهتين حسب اختلاف المبنى فعلى مبنى صاحب الكفاية من ان الأمر الغيري لا يترتب على امتثاله ثواب وبه لا يتحقق العبادية مع ان الارتكاز على الإتيان بداعي الأمر الغيري وهو لا يكون إلّا توصليا لا يوجب القرب وما هو المقدمة لا بد ان يكون عبادة فهذا جهة من الإشكال والجهة الأخرى هي على مبنى من يقول بترتب الثواب على امتثال الأمر الغيري وتحقق العبادية به أيضا وعليه يتوجه الإشكال من جهة لزوم الدور.
إذا عرفت ذلك فالوجه الأول لدفع الإشكال هو ان اعتبار التقرب في الطهارات الثلاث ليس لأجل عبادية أو امرها بل من جهة أخرى خارجية وهي الجهل بعناوينها التي بها صارت مقدمة للصلاة مثلا وحيث ان تلك العناوين قصدية ولا تتحصل في الخارج من دون القصد ولم تكن معلومة بالتفصيل وامتثال الأمر يتوقف على إتيان المأمور به بعنوانه نحتاج إلى قصد الأمر الغيري للإشارة إلى العناوين المجهولة لأن الأمر لا يدعوا إلّا إلى متعلقه فقصد الأمر الغيري يكون من جهة طريقيته إلى قصد عنوان المأمور به لا لاعتباره في ذاته ليتوجه الإشكال بأنه ليس عباديا ومدار الإشكال على هذا الوجه لا ما ذكرنا.
والجواب عنه ان القصد إلى تلك العناوين يمكن ان يكون من باب قصد الأمر