الأمر الرابع في الكفاية (١)
في الأقوال في وجوب المقدمة
قد اختلف الأقوال فيها على تقدير القول بالملازمة بين المقدمة وذيها بأنه هل الواجب مطلق المقدمة أو التي أريد إتيان ذيها والتوصل إليه أو ان الواجب خصوص الموصلة منها بمعنى ان التي يترتب عليها ذو المقدمة خارجا تكون واجبة لا غير فقال المحقق الخراسانيّ قده في الكفاية بان إطلاق المقدمة وتقييدها يكون تابعا لذي المقدمة فان كان مشروطا فمشروطة وان كان مطلقا فمطلقة :
ولكن التحقيق عندنا على ما اخترناه (٢) من ان الحكم في الواجب المشروط والمعلق فعلى وان الملازمة بين ذات الوجوبين لا طورهما لا بد ان نقول بان إطلاق
__________________
(١) لا يخفى ان الأمر الثالث فيها كان في مقام تقسيمات الواجب وبقي تقسيم له من حيث انه اما أصلي أو تبعي ولم يذكره في هذا الأمر وكان الأولى بأسلوب البحث التعرض له وقد تعرض له في ما بعد الأمر الرابع فلا تغفل.
(٢) البحث في ذلك لإثبات إمكان انفكاك المقدمة وذي المقدمة في الإطلاق والاشتراط لا يبتنى على الخلاف في الواجب المشروط والمطلق فانه يمكن البحث عنه ولو قلنا بان الوجوب في المشروط غير فعلى بل إنشائي كما قال المحقق الخراسانيّ قده فان نحو وجوب المقدمة أيضا لو قلنا بأنه تابع لوجوب ذيها يكون مشروطا وحكما إنشائيا على فرض كون وجوب ذيها كذلك ولو قلنا بفعليته يكون وجوب المقدمة أيضا فعليا ولو لم نقل بالتبعية فيمكن كون وجوبها فعليا مع عدم كون وجوب ذي المقدمة كذلك فما صدر عنه مد ظله لا نفهمه. ولا يخفى ان المحقق الخراسانيّ قده ينكر قول صاحب المعالم لا من باب ان المقدمة تنفك عن ذيها في طور الوجوب لأنه صرح بالتبعية بل من باب إنكار الصغرى وان الشرط الّذي يكون إرادة ذي المقدمة لا يمكن ان يكون شرطا في مقام الجعل.