محتملات كلام الشيخ الأنصاري (قده)
في المقدمة في التقريرات
أقول ولكلامه (قده) احتمالات أربع الأول ان يكون المراد انه شرط وجوبها الثاني ان يكون شرطا لصحتها في التعبدي الثالث ان يكون شرطا لها أي للصحة بمعنى انه شرط للواجب عند مزاحمة الحرام والرابع ان يكون شرطا للواجب في جميع ـ المقدمات توصليا أو تعبديا.
فان كان مراده الأول (١) فقد مر الإشكال عن شيخنا العراقي فيه وأجبنا عنه وحاصله كان لزوم انقلاب الوجوب بالإباحة في المقدمة وذيها وهو ممنوع لأنه محال وحاصل الجواب عدم الإشكال فيه ثبوتا ولا إثبات له واما ان كان مراده الدخل في الصحة (٢) ففي التعبدي يكون صحيحا على حسب مبناه لأن الوضوء لا يصير عباديا إلّا بقصد ـ التوصل.
فما عن شيخنا الأستاذ العراقي (قده) من الإشكال عليه بوجهين الأول إمكان تصحيح ـ العبادية بطولية الأمر الواحد وتبعيضه كما في قصد الأمر في ساير التعبديات والثاني ان الوضوء عبادة ذاتية يؤتى بداعي المصلحة الذاتيّة النفسيّة مندفع عنه قده لأنه خلاف مبناه لأن إشكال الدور في الأول غير مندفع والمصلحة الذاتيّة غير مقبولة عنده (قده) (٣).
__________________
(١) قد مر الكلام منا في ان المراد ليس شرط الوجوب بل شرط الواجب فليرجع إليه.
(٢) أقول المراد منه انه حيث يحتاج التعبدية إلى قصد الأمر ولا يمكن قصد الأمر في المقدمة الا من ناحية ذيها فيجب قصد ذيها لتؤتى بداعي امره ولا امر لها مستقلا.
(٣) كما هو الحق وعليه المحقق الخراسانيّ قده لأن الخضوع المحض لا يصير العبادة عبادة بل يصير عبادة إذا اتصل حبله إلى الله ويؤتى لأمره تعالى فكون الشيء عبادة ذاتا مثل السجود لا يغنى على ان الكلام في الأعم منه أي تصحيح عبادية العبادة يكون في ـ