هنا يكون بين حرمة المقدمة ووجوب ذيها فإذا كان ملاك ذيها أقوى يقدم عليها ولا ربط لقصد المكلف في الوجوب والحرمة والجواب عنه ان الكلام يكون في صورة تسليم كون مقدمة الواجب واجبة لوجوب ذيها بالوجوب الغيري فحينئذ يجتمع مع ـ الحرمة النفسيّة مثلا في مثل الغصب في المصداق ويجب العلاج بأي وجه كان فيكون ـ الباب باب التزاحم بين الوجوبين النفسيّ والغيري ويجب علاجه.
واما الاحتمال الرابع لكلام الشيخ قده أعني قوله ان المقدمات مطلقا سواء كانت منحصرة أو غيرها عبادية أو غيرها يجب ان تكون بقصد التوصل فهو ان عنوان المقدمية من العناوين التي يجب إحرازها ببيان ان الجهات التعليلية ترجع إلى الجهات التقييدية فان المقدمة واجبة لمقدميتها لا لذاتها والغرض التوصل بذيها بها وحيث ان التوصل غير ممكن قبل الوصول حتى يحرز به عنوان المقدمية يكون قصده دخيلا لأنه يكون تحت الاختيار وبه يحصل العنوان.
وفيه مضافا إلى ما مر من ان المبنى فاسد لأن الجهات التعليلية لا ترجع إلى الجهات التقييدية يمكن الإيصال بواسطة إتيان أسبابه وهو إتيان جميع المقدمات ليصير الوصول حاصلا.
كلام صاحب الفصول في المقدمة الموصلة
ثم ان صاحب الفصول قده قال في المقام بان المقدمة التي يمكننا إحراز كونها واجبة هي الموصلة بمعنى انه على فرض ترتب ذي المقدمة عليها تكشف مقدميتها وإلّا فلا مثل الصلاة إذا ترتبت على الوضوء تكشف مقدميته لها وإلّا فلا على فرض كون الوجوب فيه غيريا فقط والدليل له على هذا هو ان الجهات التعليلية ترجع إلى التقييدية بمعنى انه إذا قيل الوضوء واجب لكونه مقدمة للصلاة يكون الواجب هو الوضوء المقدمي لا غير ولا يحرز مقدميته إلّا بترتب ذي المقدمة عليه مع ان الحاكم هو العقل والمتيقن من الملازمة بين المقدمة وذيها بحكمه هو الوجوب