والحاصل وجود الصارف مع إرادة الصلاة علة تامة على ترك الإزالة فحيث انه حرام فمقدمته أيضا حرام فالصلاة منهية عنها فهي باطلة فوجود الصارف وعدمه لا دخل له في كون المقدمة موصلة لصدق المقدمية على جزء يكون دخيلا في الترك.
وعلى فرض الغمض عن هذا الإشكال لا ينتج حرمة ترك الإزالة كذلك بطلان ـ الصلاة ضرورة ان الأمر بالشيء لا يقتضى النهي عن ضده (١) فان ما هو الحرام هو ترك ـ الإزالة وما هو الواجب هو فعلها فمن تركها يكون العقاب عليه لا على إتيان ضده الخاصّ وهو الصلاة فان القول بان الأمر النفسيّ يقتضى النهي عن ضده لا يكون القائل به في المتأخرين إلا شاذا فلا ثمرة أصلا للبحث عن إثبات ان ما هو الواجب أو الحرام من المقدمة هي الموصلة فقط أو غيرها.
الفصل الثالث في تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي
والبحث هنا تارة يكون في تصوير الواجب التبعي والأصلي وأخرى في ثمرة ـ البحث اما أصل تصويره فقال المحقق الخراسانيّ قده في الكفاية بما حاصله ان الإرادة على الكل فيما يكون له اجزاء أصلية والوجوب أصلي واما بالنسبة إلى الجزء فان كان
__________________
(١) أقول هذا يرجع إلى إنكار نشوء الحكم من ذي المقدمة إلى المقدمة سواء كان الحكم الحرمة أو الوجوب ومعه يكون المقام من صغريات بحث ان الأمر بالشيء هل يقتضى النهي عن ضده أم لا واما على فرض تسليم نشوء الحكم من ذي المقدمة إلى المقدمة فيكون المقام من باب اجتماع الأمر والنهي الأمر بالصلاة نفسيا والنهي عن الإزالة غيريا فمن قال بعدم اجتماعهما في مقام الجعل أو مقام الامتثال فلا بد ان يقول في المقام أيضا ومن يقول باجتماعهما كما نسب إلى الميرزا القمي (قده) فيقول بالصحّة.
وهذا هو مراد صاحب الفصول وأمثاله فان البحث يكون بعد تسليم أصل نشوء الحكم من ذي المقدمة على المقدمة في انه هل يكون النشو منه على المقدمة الموصلة فقط أو على الأعم وعليه فالثمرة لها وجه واما إنكار النشو فهو امر آخر.