الدلالة الالتزامية في كشف المصلحة من الخطاب باقية على فرض عدم التبعية فيتمسك بها في صورة كون إتيان العمل بداعي الملاك على مبنى من يقول ببقاء هذه الدلالة كما هو التحقيق واما على فرض التبعية فهي ساقطة ولا مصلحة بعد سقوط الوجوب الأصلي عن الحجية في التبعي لعدم الكاشف لها هذا كله في تقسيمات الواجب مقدمة للبحث عن وجوب مقدمته.
فصل في ثمرة البحث عن مقدمة الواجب
لا يخفى على المتفحص في كلام الأصوليين هو ان المسألة الأصولية هي التي تقع نتيجتها كبرى للصغريات في الفقه كما حرر في محله فعلى هذا نقول ان ثبت مما مر ان مقدمة الواجب واجبة في كل مقام ففي الفقه نقول الوضوء مقدمة للواجب وكل مقدمة للواجب واجبة فالوضوء واجب هذه ثمرة لا تنكر لو ثبت الكبرى مما مر.
وقد أجيب عنها أولا بان الّذي يستفاد من المباحث في مقدمة الواجب ان الملازمة تكون بين المقدمة وذيها فتكون الكبرى ان كل ذي مقدمة تكون الملازمة بينه وبين مقدمته فعلى هذا يقال الوضوء مقدمة للواجب وهو الصلاة مثلا وكل مقدمة تكون الملازمة بينها وبين ذيها فالوضوء تكون الملازمة بينه وبين الصلاة فلا يثبت ان الوضوء واجب فالثابت هو الملازمة لا الوجوب المترتب عليها.
والجواب عن هذا هو ان الملازمة التي تكون بينهما تكون في الوجوب فيقال الوضوء تكون الملازمة بينه وبين الصلاة في الوجوب فينتج وجوبه للملازمة وهذا واضح لا إشكال فيه ضرورة ان الملازمة لا بد ان تتعلق بشيء وهو هنا الحكم الوجوبيّ.
وأجيب ثانيا بان الّذي هو المهم هو ان العقل بعد فهم الملازمة بين المقدمة وذيها