تتمة
وهي ان المقدمات في الأوامر المعاملية هل تكون واجبة أم لا لنلاحظ الثمرة فعلى فرض الوجوب قال شيخنا العراقي قده في مثل من صار أجيرا لبناء دار مثلا فحصّل المقدمات ولم يبق موضوع للإجارة بان يذهب أرض البناء بالسيل لكونه على شاطئ ـ الوادي ونحوه بالكلية بأنه ان قلنا بان وجوب الوفاء بالعقد يسرى إلى المقدمات أيضا فيجب إعطاء الأجرة بقدرها وعلى فرض عدمه فلا يكون مستحقا للأجرة والجواب عنه هو انه قده يكون الواجب عنده هو المقدمات الموصلة وفي المقام حيث لم تكن موصلة لا تستحق الأجرة عليها والبحث موكول إلى محله في المعاملات.
فصل في تأسيس الأصل عند الشك في وجوب المقدمة
فقيل في المقام بان الملازمة بين المقدمة وذيها لم تكن لها حالة سابقة لتستصحب عدمها الأزلي ضرورة انه كلما كان الواجب الّذي هو ذو المقدمة واجبا فان كان وجوبه يسرى فقد سرى إلى المقدمة وان لم يسر فلم يسر إليها ولا يكون لنا زمان نقول بوجوب ذيها مع عدم وجوبها ليستصحب عدمه فان من لوازم ماهية الواجب النفسيّ هو ملازمته مع ذي المقدمة.
واما عدم وجوب المقدمة فيمكن ان يستصحب لإمكان جعل الوجوب على ذيها دونها لأنه من الممكن ان يتعبد الشارع بان المقدمة غير واجبة بحكم الاستصحاب والإشكال بان وجوبها لا يكون تحت الاختيار بعد وجوب ذيها لأنه من لوازم الماهية مندفع لأن الواقع وان كان كذلك ولكن في ظرف الشك ينفك اللازم عن ملزومه كما في ساير موارد الاستصحاب فانه لو كان في الواقع ملازمة تكون المقدمة واجبة واما في مقام الظاهر فلا يكون كذلك.
لا يقال ان المقام يكون من الشبهة المصداقية لشمول دليل الاستصحاب وهو قوله