عليهالسلام لا تنقض اليقين بالشك لأن الملازمة لو كانت لا يكون المقام مصداق تطبيقه وان لم تكن يكون مقامه ولا يمكن التمسك بالعامّ في الشبهات المصداقية.
لأنا نقول ان هذه الشبهة سارية في جميع موارد الأمارات والأصول فان تصديق العادل مثلا على فرض عدم مطابقة الخبر للواقع لا يكون له أثر شرعي ويكون لغوا وعلى فرض المطابقة يكون حقا فهل يمكن التمسك به وكذلك مورد أصل البراءة فانه لو كان الواقع كذلك يكون حقا وإلّا فهو لغو والجواب في جميع الموارد هو ان البيان في ذلك كله يكون تماما على الفرض فان المولى يمكن ان يأخذ عبده بان يقول بعد احتمالك وجود الواقع لا يكون لك العذر في ترك العمل به واما القول بأنه يكون خارجا عن ـ الاختيار ولا يمكن التعبد به فقد مر جوابه بأنه يكون في مرتبة الظاهر محكوما بحكم تعبدي.
وقد يجاب عن الإشكال بان إطلاق دليل الاستصحاب يشمل صورة الشك في ـ الحكم واحتمال المانع يدفع بالأصل وفيه ان الشك يكون في أصل القدرة على جعل الحكم في المورد من حيث عدم الإمكان لا من حيث احتمال المانع بعد إحراز القدرة على أصل الجعل فالصحيح ما مر من ان بيانية الأصول والأمارات تكون على فرض مصادفة الواقع واقعا تماما وكفى هذا لإمكان احتجاج المولى للعبد هذا تمام الكلام في بيان الأصل في مقام الشك في وجوب المقدمة.
فصل في الأقوال في وجوب المقدمة من جهة أخرى
قد مر البحث عن الأقوال في وجوب المقدمة من حيث ان الواجب هل هو المقدمة الموصلة أو غيرها وهنا يكون البحث في الأقوال من جهة أخرى فانه تارة يقال بان مقدمة الواجب واجبة بوجوب شرعي وتارة بوجوب عقلي وتارة بالوجوب في خصوص السبب دون الشرط وتارة بالفرق بين الشرط الشرعي وغيره بان الأول واجب دون الثاني.