أنتم لا تقولون بان الحكم هو الإرادة وإلّا فعلى ما هو المختار يكون التلازم كذلك صحيحا.
لا يقال ما يؤيد الوجدان بل يكون من أوضح البرهان هو وجود الأوامر على المقدمات الشرعية مثل الطهارات ومن الواضح انه لا يصح الأمر الغيري على المقدمة إلّا إذا كان فيها ملاك الغيرية فالملاك إذا كان في غيرها أيضا نحكم بوجوبه شرعا لأنا نقول ان المقدمات مطلقا لو قلنا بوجوبها سواء كانت في العبادات أو المعاملات شرطا كانت أو سببا يكون الكلام صحيحا وإلّا فلا فان الأمر الغيري إرشادي في الشرعيات بعد بيان المقدمية من الشرع مثل بيان أن الوضوء مقدمة للصلاة.
ثم قد استدل لوجوب المقدمة بوجوه لا يتم منها ما عن الأشاعرة ومنهم أبو الحسن الأشعري بأنه لو لم تكن مقدمة الواجب واجبة فاما ان يكون التكليف مع وجود التوقف عليها باقيا أو لا فعلى الأول يكون التكليف بما لا يطاق والثاني يكون خلاف الفرض فان عدم سقوط تكليف ذي المقدمة لا يكون محل الكلام فتكون المقدمة واجبة لا محالة.
والجواب عنه هو انه على فرض كون الحكم هو الإرادة المبرزة يكون التلازم بين الإرادتين ويثبت الوجوب الشرعي للمقدمة والاستحباب الشرعي أيضا إذا كان ذوها كذلك واما على مسلك القائل بالجعل في الأحكام فلا يثبت الوجوب الشرعي بل يكفى وجوبه العقلي من باب اللابديّة.
في التفصيل بين كون المقدمة شرطا أو سببا
ثم انه ربما يفصل بين كونه المقدمة سببا أو شرطا بان الأول لا يكون فيه مجال البحث والثاني يكون فيه مجاله والدليل لهم هو ان المسبب لا يكون تحت القدرة فكل امر يتوجه إليه يجب ان يتعلق بسببه وفيه ان القدرة لا تكون مأخوذة في لسان دليل من الأدلة ليكون الدليل منصرفا إلى ما يكون تحت