في التفصيل بين الشرط العقلي والشرعي في الوجوب
واما التفصيل بين الشرط الشرعي والعقلي فهو أيضا أحد الأقوال في وجوب المقدمة كما في الكفاية وبيانه هو ان الشرط الشرعي يكون تحت الأمر دون العقلي لأن الشروط الشرعية يتوقف إحراز شرطيته على وجود الأمر المولوي لعدم علمنا بملاكات الأحكام وفهم مراتبها من المقدمية والنفسيّة فان الوضوء لا يعلم مقدميته إلّا بأمر الشرع به فيكون وجوبه شرعيا واما المقدمات العقلية فحيث يكون للعقل سبيل إلى إحراز مقدميتها لا نحتاج إلى امر من الشارع بالنسبة إليها فيكون وجوبها عقليا وكذلك الأمر بها.
والجواب عنه هو ان الأمر الغيري لا يمكن ان يستفاد منه مقدمية شيء لشيء لأن الأمر من ذي المقدمة عليها متوقف على مقدمية الغير ومقدميته يتوقف على الأمر وهذا دور بل المقدمات الشرعية تستفاد قبل الأمر بذيها من الشرع والأمر الّذي يترشح من ذيها عليها يكون إرشاديا بعد فهم الملازمة من جهة اخبار الشرع فلذا فرق بين الشرط الشرعي وغيره في ذلك ولكن لا ينافى الوجوب العقلي مع الوجوب الشرعي أيضا ولا فرق في الشرعيات بين استفادة المقدمية من الدليل اللفظي أو العقلي مثل الإجماع.
ثم لا يخفى ان مقدمة المستحب أيضا تكون مثل مقدمة الواجب فان قلنا بان مقدمة الواجب واجبة فنقول مقدمة المستحب أيضا مستحبة والكلام فيه إشكالا وجوابا يكون مثل الكلام في ذلك.
فصل في ان مقدمة الحرام حرام أم لا
قد اختلف في ذلك على أقوال الأول ان المقدمة ان كانت علة للحرام فهي حرام وإلّا فلا والثاني انها مع قصد التوصل إلى ذيها المحرم حرام وإلّا فلا والثالث