في حرمته بلا كلام.
وثانيا ان المبنى الّذي اختاره من ان البغض يرجع إلى حب الترك ممنوع كما مر وان الإرادة اختيارية بمبادئها والمقدمات كلها مبغوضة.
وثالثا ان كان ذو المقدمة غير مجعول ويكون أصل وجوده من حيث ذاته مبغوضا فكيف تكون مقدمته لها الحرمة المجعولة فان الفعل يتعلق به النهي والأمر إذا صدر عن اختيار لا ما يكون خارجا عنه فتحصل انه لا وجه لكلامه قدسسره ومن هنا ظهر حال مقدمة المكروه وان الحرام هو المقدمة في ظرف الإيصال لا الموصلة كما يقوله صاحب الفصول (قده) ولا بقصد الإيصال كما عن المعالم كما قلنا في مقدمة الواجب ولا وجه للفرق بين ما يكون ذاته حراما أو ما يكون حرمته مع قيد الاختيار يعنى لا وجه للتفصيل الّذي مر عن الحائري (قده) ولا وجه لما عن المحقق الخراسانيّ (قده) أيضا واما ما كان علة بنحو التوليد فهو أيضا لا شبهة في حرمته كما مر إذا كان مقدمة للحرام ولا في وجوبه إذا كان مقدمة للواجب فمن يعلم ان المشتري يأخذ السكين ليقتل مؤمنا يكون فعله هذا حراما ومن شك في ذلك فاصل البراءة يحكم بعدم الحرمة.
إشكال ودفع
اما الإشكال فهو ان مقدمة الحرام لو كانت حراما لم يقم حجر على حجر لأن القصاب الّذي يبيع اللحم والخباز الّذي يبيع الخبز والمشتري الّذي يشتري كلهم يكونون في مصير تحصيل مقدمة الحرام لأن هذا اللحم والخبز ربما يوجب قوة المرء على الزنا وهو حرام وهكذا يوجب القدرة على القمار وغيره اما الدفع فهو انه إذا علم ان المشتري يشتري اللحم والخبز ليقوى على ذلك يكون الفعل حراما واما مع عدم العلم به واحتماله فقط لا يكون حراما والأصل أيضا يقتضى البراءة فمن يعلم ذلك سواء قصد الإيصال أو لم يقصد يكون فعله حراما ومن لا يعلم فلا كما ظهر من مباحثنا فان المقدمة في ظرف الإيصال إلى الحرام حرام وإلّا فلا.