الفصل الخامس في ان الأمر بالشيء هل يقتضى النهي عن ضده أم لا
قد اختلف في ان الأمر بالشيء مثل الإزالة مثلا هل يقتضى النهي عن ضده مثل الصلاة أم لا وقبل البحث عن ذلك يجب تقديم أمور.
الأول في ان هذا البحث بحث أصولي لأن معنى بحث الأصولي هو ان تقع نتيجتها كبرى للصغريات الفقهية وهنا إذا ثبتت الملازمة بين الأمر بالشيء والنهي عن ضده أو عدمها ينتج في الصغريات مثلا نقول الصلاة ضد للإزالة وكل ضد للشيء المأمور به حرام فالصلاة حرام على فرض ثبوت الملازمة فهي باطلة وإلّا فلا.
لا يقال يمكن عنوان البحث بنحو يصير من المباحث الفقهية بان يقال هل الضد يكون حراما أم لا لأنا نقول وان كان هذا ممكنا ولكن قد مر ان المسألة الأصولية بكون الحكم الثابت فيها ناش عن ملاكات متعددة واما الفقهية هي ما يكون الحكم فيه ناشئا عن ملاك واحد مثلا وجوب الصلاة يكون ناشئا عن مصلحة فيها وهي سنخ واحد وحرمة الضد الّذي يكون هو الصلاة لا يكون ملاكها مثل ملاك حرمة الأكل الّذي يكون هو أيضا من الأضداد.
الأمر الثاني في ان البحث هنا عقلي لأنه يكون من جهة انه يبحث عن انه هل تكون الملازمة بين فعل المأمور به وترك الضد عقلا أو من باب المقدمية أم لا فيكون البحث ثبوتيا لا إثباتيا والبحث الإثباتي هو ان يكون الكلام في دلالة الدليل على حرمة الضد بإحدى الدلالات الثلاثة من المطابقة والتضمن والالتزام لأن المهم هو الأول يعنى البحث الثبوتي واما الثاني فلا يكون فيه فائدة ولذا يجيء البحث في صورة كون الحكم مستفادا من دليل لبي أيضا مثل الإجماع الّذي لا لسان له فان البحث عن الملازمة لا يختص بالدليل اللفظي فقط.
الأمر الثالث ان الاقتضاء في عنوان البحث بأنه يقتضى أم لا هل يكون بنحو العينية بمعنى النهي عن النقيض ليكون معنى أزل النجاسة عن المسجد لا تترك